زنت بصبيّ لم يبلغ لم يكن عليها رجم و كان
عليها جلد مأة. و روى انّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصنا و
كان عليه جلد مأة و ليس على المجنونة شيء بحال، لا جلد و لا رجم و لا تعزير[1].
و من المعلوم انّه كان لا يعمل بأخبار الآحاد، و لا يعلم انّه نقل
هذه الرواية المرسلة مفتيا بها أو انّه اتى بها لمجرّد نقل الرواية، و على هذا لا
بدّ من العمل بمقتضى قاعدة الإحصان لعدم اعتبار المرسلة.
نعم قال في الرياض: إرسالها مجبور بالشهرة الظاهرة و المحكيّة. ثم
قال:
و لو لا شبهة احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجّة مستقلّة
فالمشهور لعلّه لا يخلو عن قوّة لقوّة ما مرّ من الحجّة المعتضدة زيادة على الشهرة
بما ذكروه من علل اعتباريّة، و لو تنزّلنا عن قوّتها فلا ريب في ايراثها الشبهة
الدارئة للحدود اتّفاقا فتوى و رواية انتهى[2].
و بذلك يرتفع الرجم و يبقى الجلد بمقتضى الآية و الروايات الدّالة
على انّ الزنا يوجب الجلد قطعا.
لكن يرد عليه انّ الشهرة محلّ الكلام و أوّل البحث بل في الجواهر ما
يفيد إنكارها فإذا لم يتحقّق ذلك فلا محالة يؤخذ بالعمومات و الإطلاقات و لا مجال
للشبهة في قبالها كما انّه في موارد الظهورات لا شكّ في وجود احتمال الخلاف و مع
ذلك فلا يعتنى به بل يؤخذ بالظاهر و يطرح احتمال الخلاف، و على الجملة فالشبهة في
مقابل الحجّة الشرعية لا توجب درء الحدّ و الّا فما من عام أو مطلق أو ظاهر الّا و
يحتمل خلافه مع انّه لا يعتنى به فتحصّل انّه ان كان محصنا يجلد و يرجم و الّا
يجلد فقط و لا يرجم.
و امّا دعوى عدم القول بالفصل بين المسئلة الآتية و مسئلتنا هذه-
بتقريب انّ كلّ من قال بعدم الرجم في المرأة البالغة إذا زنى بها صغير فقد قال
بعدمه في الرجل الذي زنى بالصغيرة و هو محصن و من قال بثبوته فيها قال بثبوته هنا-