و لا يخفى انّ شيئا من المذكورات لا يصلح لرفع اليد عن الأدلّة
الدالّة على وجوب رجم الزاني المحصن، أو الجمع بين جلده و رجمه و أكثرها أمور
اعتباريّة لا تنفع في استنباط الأحكام.
فنقول في دفع هذه الوجوه: أمّا الأصل فإنّه لا مجال له مع وجود
الدليل الشرعي و صدق الموضوع و هو زنا المحصن الموجب للرجم.
و امّا نقص حرمة الصغيرة و المجنونة، ففيه انّ العقوبة ليست منوطة
بكمال الاحترام بل هي حدّ هذا العمل.
و امّا نقص اللّذة ففيه أوّلا انّه غير مسموع في المجنونة بل الأمر
كذلك في الصغيرة فلعلّ اللذة تكون أزيد و أكثر في بعض الموارد منها. و ثانيا انّ
كثرة اللذة و قلّتها ليست مناطا للحكم الإلهي، و أنت ترى انّ الشيخ إذا زنى محصنا
فإنّه يجلد و يرجم و الحال انّ اللّذة في خصوصه قليلة إذا قيست بالنسبة إلى
الشابّ، و هل يمكن ان يقال إذا كان الزاني في ظروف لا يلتذّ فيها بزناه مطلقا فلا
حدّ له؟ و على الجملة فالعقاب و هو الحدّ مترتّب على الزنا و لا عبرة بكمال اللذة
و نقصانها.
و امّا الفحوى فالظاهر انّه لا فحوى في المقام و سيوافيك البحث في
ذلك إن شاء اللَّه تعالى، و كذلك الأمر بالنسبة إلى التعليل.
و امّا درء الحدّ بالشبهة ففيه انّه لا شبهة بعد استظهار المطلب من
الأدلّة.
و امّا الانصراف فيمكن ان يورد عليه بأنّه لو كان، فهو بدويّ و ثانيا
انّه على ذلك يشكّ في أصل الحدّ أيضا و يلزم ان لا يقام عليه حدّ أصلا لا ان ينتفي
عنه خصوص الرجم كما هو المدّعى الّا ان يدّعى الإجماع على وجوب الجلد.
و الإنصاف انّ احتمال الانصراف أقرب الى الذهن من سائر الوجوه و ان
لم أقف على من ادّعاه، لكن يمكن القول به أو احتماله في الآية الكريمة