ما ذكرناه لانّه يجوز ان يكون أمير المؤمنين عليه السّلام ما فعل ذلك لانّه لم يتّفق في زمانه من وجب عليه الجلد و الرجم معا[1].
و قال في الوسائل: و يحتمل الحمل على التقيّة انتهى.
و لا يخفى انّ المستفاد من كلام الشيخ هو انّ كلام الامام عليه السّلام في هذا الحديث ليس إلّا جملة: ما نعرف هذا.
و هو خلاف الظاهر فان ظاهر جملة: رجم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و لم يجلد، هو انّها من كلام الامام عليه السّلام.
الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
قال المحقّق: و لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم.
و في المسالك: هذا مذهب الشيخ و جماعة من المتأخرين و مستندهم صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام.
و لا يخفى ان الصحيحة واردة في خصوص عكس المسئلة و هو زنا غير البالغ بالبالغة. و وجه الاستدلال بها مع كونها كذلك هو الأخذ بالفحوى.
و التحقيق انّ ما تمسّكوا به أو يمكن ان يتمسّك به في المقام أمور:
1: أصالة البراءة.
2: نقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة و لذا لا يحدّ قاذفها.
3: نقص اللّذة فيه، فلا تجب العقوبة فيه بما يجب في الكامل.
4: فحوى نفى الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبيّ كما سيبحث فيه ان شاء اللَّه تعالى.
5: عموم التعليل الوارد في خبر ابى بصير الآتي ذكره.
6: درء الحدود بالشبهات.
7: انصراف الأدلّة عنه.
[1] التهذيب الجلد 10 الصفحة 6.