responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 291

ما ذكرناه لانّه يجوز ان يكون أمير المؤمنين عليه السّلام ما فعل ذلك لانّه لم يتّفق في زمانه من وجب عليه الجلد و الرجم معا[1].

و قال في الوسائل: و يحتمل الحمل على التقيّة انتهى.

و لا يخفى انّ المستفاد من كلام الشيخ هو انّ كلام الامام عليه السّلام في هذا الحديث ليس إلّا جملة: ما نعرف هذا.

و هو خلاف الظاهر فان ظاهر جملة: رجم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و لم يجلد، هو انّها من كلام الامام عليه السّلام.

الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة

قال المحقّق: و لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم.

و في المسالك: هذا مذهب الشيخ و جماعة من المتأخرين و مستندهم صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام.

و لا يخفى ان الصحيحة واردة في خصوص عكس المسئلة و هو زنا غير البالغ بالبالغة. و وجه الاستدلال بها مع كونها كذلك هو الأخذ بالفحوى.

و التحقيق انّ ما تمسّكوا به أو يمكن ان يتمسّك به في المقام أمور:

1: أصالة البراءة.

2: نقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة و لذا لا يحدّ قاذفها.

3: نقص اللّذة فيه، فلا تجب العقوبة فيه بما يجب في الكامل.

4: فحوى نفى الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبيّ كما سيبحث فيه ان شاء اللَّه تعالى.

5: عموم التعليل الوارد في خبر ابى بصير الآتي ذكره.

6: درء الحدود بالشبهات.

7: انصراف الأدلّة عنه.


[1] التهذيب الجلد 10 الصفحة 6.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست