responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 261

المحرّمات الرضاعية

و هل الحكم في المحرّمات بالرضاع أيضا هو القتل كالمحرّمات بالنسب أم لا؟ قد الحق بعض الأصحاب كالشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن سعيد في الجامع، الرضاع بالنسب [1] و خالف فيه الآخرون.

و قد يتمسّك و يستدلّ للاوّل بالخبر الشريف: الرضاع لحمة كلحمة النسب [2] و اللحمة بالفارسيّة يعنى تار و پود و رشته، فاللحمة المحقّقة بالرضاع كاللحمة الحاصلة بالنسب، و وجه الشبه واضح فان النسب يؤثر في التكوين و الإيجاد، و الرضاع في النموّ و التربية، و كما انّ الولد النسبي قد تكوّن و خلق من الأب و الامّ، كذلك الولد الرضاعي قد نما و شبّ بلبن أمّه الرضاعيّ.

و قد يستشكل في ذلك بعدم عمل معظم الأصحاب به في أكثر المقامات كالإرث و الولاية و غيرها، فان الولد الرضاعي لا يرث امّه و لا العكس و كذا لا ولاية لأبي المرتضع، في حين انّ للوالد الحقيقي الولاية على ولده، و ذلك يدلّ على انّ لحمة الرضاع كلحمة النسب في خصوص النكاح.

و فيه انّ الظاهر من الخبر هو افادة حكم عام و المستفاد منه انّ‌

______________________________
[1] راجع الخلاف كتاب الحدود المسئلة 29 و المبسوط كتاب الحدود- ج 8- الصفحة 9، و الجامع الصفحة 549 قال الأخير: من زنى بذات محرم كالأمّ و البنت و الأخت نسبا أو رضاعا أو عقد عليها و وطئها و هو يعرفها قتل و كذلك ان اشتراها فوطئها فإن زنا بأخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى انّه يحبس ابدا انتهى.

و يستفاد من كلامه انّه قد جمع بين الروايات بأنّ الزاني بالمحرمات يقتل إلّا الزاني بالأخت فإنّه يضرب بالسيف فان قتل فهو و الّا فإنّه يحبس الى ان يموت و لعلّه وجه حسن للجمع لأنّ رواية الحبس بعد الضرب واردة في الأخت و قد ذكرت ذلك للسيد الأستاد الأكبر لكنّه دام ظله أجاب بأنّه لم يقل به أحد و يرجّح طرح الرواية على حملها على ما لم يقل به أحد.

[2] الميزان الجلد 4 الصفحة 301، الجواهر الجلد 29 الصفحة 310 لكنّي لم أجدها في الوسائل و لا في مستدركه، و في تذييلات الجواهر: لم نعثر على هذه الرواية مع التتبّع التامّ في مظانّها إلخ.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست