و هل الحكم في المحرّمات بالرضاع أيضا هو القتل كالمحرّمات بالنسب أم
لا؟ قد الحق بعض الأصحاب كالشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن سعيد في الجامع، الرضاع
بالنسب [1] و خالف فيه الآخرون.
و قد يتمسّك و يستدلّ للاوّل بالخبر الشريف: الرضاع لحمة كلحمة النسب
[2] و اللحمة بالفارسيّة يعنى تار و پود و رشته، فاللحمة المحقّقة بالرضاع كاللحمة
الحاصلة بالنسب، و وجه الشبه واضح فان النسب يؤثر في التكوين و الإيجاد، و الرضاع
في النموّ و التربية، و كما انّ الولد النسبي قد تكوّن و خلق من الأب و الامّ،
كذلك الولد الرضاعي قد نما و شبّ بلبن أمّه الرضاعيّ.
و قد يستشكل في ذلك بعدم عمل معظم الأصحاب به في أكثر المقامات
كالإرث و الولاية و غيرها، فان الولد الرضاعي لا يرث امّه و لا العكس و كذا لا
ولاية لأبي المرتضع، في حين انّ للوالد الحقيقي الولاية على ولده، و ذلك يدلّ على
انّ لحمة الرضاع كلحمة النسب في خصوص النكاح.
و فيه انّ الظاهر من الخبر هو افادة حكم عام و المستفاد منه انّ
______________________________
[1] راجع الخلاف كتاب الحدود المسئلة 29 و المبسوط كتاب الحدود- ج
8- الصفحة 9، و الجامع الصفحة 549 قال الأخير: من زنى بذات محرم كالأمّ و البنت و
الأخت نسبا أو رضاعا أو عقد عليها و وطئها و هو يعرفها قتل و كذلك ان اشتراها
فوطئها فإن زنا بأخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى انّه يحبس ابدا انتهى.
و يستفاد من كلامه انّه قد جمع بين الروايات بأنّ الزاني بالمحرمات
يقتل إلّا الزاني بالأخت فإنّه يضرب بالسيف فان قتل فهو و الّا فإنّه يحبس الى ان
يموت و لعلّه وجه حسن للجمع لأنّ رواية الحبس بعد الضرب واردة في الأخت و قد ذكرت
ذلك للسيد الأستاد الأكبر لكنّه دام ظله أجاب بأنّه لم يقل به أحد و يرجّح طرح
الرواية على حملها على ما لم يقل به أحد.
[2] الميزان الجلد 4 الصفحة 301، الجواهر الجلد 29 الصفحة 310
لكنّي لم أجدها في الوسائل و لا في مستدركه، و في تذييلات الجواهر: لم نعثر على
هذه الرواية مع التتبّع التامّ في مظانّها إلخ.