responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 260

و الإنصاف انّه يشكل الأمر بذلك فلو أريد الاحتياط ففي مورد الإحصان يدور الأمر بين الرجم- لانّه محصن و المشهور قائلون بالانصراف- و بين القتل- على ما ذكرناه من عدمه- و الاحتياط في اختيار الأخفّ زجرا و هو القتل و امّا في غير مورد الإحصان فالدوران بين القتل و الجلد و يؤخذ بالأخفّ اى الجلد.

و هل الحكم جار في النسبيّ الشرعيّ خاصّة أو انّه جار في النسبيّ مطلقا و ان لم يكن شرعيّا كما إذا كان من زنا؟

قال في الجواهر: نعم قد يقال باختصاص ذلك بالنسب الشرعيّ أمّا المحرم من الزنا فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل و غيره، و لم يحضرني الآن نصّ لأصحابنا فيه.

أقول: الوجه في عدم الشمول هو انّ الشارع قد نفى النسبة و حكم بعدم التوارث بين الولد و الوالدين و عليه فهذه الأمومة غير معتبرة شرعا و انّما المعتبر الأمومة الشرعية الحقيقيّة لا العرفيّة.

و لكن الظاهر انّ الأمر ليس كذلك فانّا إذا علمنا انّه لا يجوز لولد الزنا نكاح امّه فلا محالة تكون امّه هذه محرّمة النكاح عليه و حينئذ يجري الدليل العامّ و هو انّ الزنا بذات محرم يوجب القتل و بعبارة اخرى انّ أمّ ولد الزنا أمّ، و الزّاني بالأمّ يقتل، و ذلك لانّ الأمّ هو من ولدت الطفل و ليس له اصطلاح خاص غير ذلك.

و على الجملة فالشارع و ان كان قد نفى الأمومة في بعض الأحكام كالتوارث لكن الأمومة الحقيقيّة و هي الولادة، ثابتة محقّقة، و الإرث خارج بالنص الخاص و حيث انّ الأمومة و الولادة الحقيقيّة موضوع لترتّب القتل على الزنا هناك فلا محالة يقتل الزاني بالأمّ الزنائي و لا انصراف للّام عنها و ان فرضنا انصراف ذات محرم عن السببي لأنّ هذه محرم نسبا و هي أمّ واقعا.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست