و الإنصاف انّه يشكل الأمر بذلك فلو أريد
الاحتياط ففي مورد الإحصان يدور الأمر بين الرجم- لانّه محصن و المشهور قائلون
بالانصراف- و بين القتل- على ما ذكرناه من عدمه- و الاحتياط في اختيار الأخفّ زجرا
و هو القتل و امّا في غير مورد الإحصان فالدوران بين القتل و الجلد و يؤخذ بالأخفّ
اى الجلد.
و هل الحكم جار في النسبيّ الشرعيّ خاصّة أو انّه جار في النسبيّ
مطلقا و ان لم يكن شرعيّا كما إذا كان من زنا؟
قال في الجواهر: نعم قد يقال باختصاص ذلك بالنسب الشرعيّ أمّا المحرم
من الزنا فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل و غيره، و لم يحضرني الآن نصّ
لأصحابنا فيه.
أقول: الوجه في عدم الشمول هو انّ الشارع قد نفى النسبة و حكم بعدم
التوارث بين الولد و الوالدين و عليه فهذه الأمومة غير معتبرة شرعا و انّما
المعتبر الأمومة الشرعية الحقيقيّة لا العرفيّة.
و لكن الظاهر انّ الأمر ليس كذلك فانّا إذا علمنا انّه لا يجوز لولد
الزنا نكاح امّه فلا محالة تكون امّه هذه محرّمة النكاح عليه و حينئذ يجري الدليل
العامّ و هو انّ الزنا بذات محرم يوجب القتل و بعبارة اخرى انّ أمّ ولد الزنا أمّ،
و الزّاني بالأمّ يقتل، و ذلك لانّ الأمّ هو من ولدت الطفل و ليس له اصطلاح خاص
غير ذلك.
و على الجملة فالشارع و ان كان قد نفى الأمومة في بعض الأحكام
كالتوارث لكن الأمومة الحقيقيّة و هي الولادة، ثابتة محقّقة، و الإرث خارج بالنص
الخاص و حيث انّ الأمومة و الولادة الحقيقيّة موضوع لترتّب القتل على الزنا هناك
فلا محالة يقتل الزاني بالأمّ الزنائي و لا انصراف للّام عنها و ان فرضنا انصراف
ذات محرم عن السببي لأنّ هذه محرم نسبا و هي أمّ واقعا.