responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 229

و امّا إذا كانوا يرون أنفسهم عادلين و زعموا انّ الناس أيضا يعتقدون فيهم العدالة و يرونهم متّصفين بها فاقدموا على ذلك فمقتضى القاعدة عدم حدّ عليهم لكونهم غير مفرطين.

نعم هنا بحث و هو انّه إذا كان الشاهد يرى نفسه فاسقا و يراه الناس عادلا فهل يجب عليه إقامة الشهادة احقاقا للحقّ أم لا؟

الظّاهر هو الوجوب، و لا يضرّ عدم عدالته، و لا يجب عليه إعلان غيره بفسقه كما انّه لا يجب على من يرى نفسه فاسقا ان يعلن المؤتمين به بفسقه، و تصح صلاة من اقتدى بإمام يراه عادلا و ان انكشف بعد ذلك كونه فاسقا بل و كافرا و على الجملة فالظاهر انّه يكفى للحاكم، المصحّح الفعلي في حكمه و ان لم يكن بحسب الواقع محقّقا و ليس مثل باب الطلاق الذي لو بان فسق الشاهدين يكشف بطلان الطلاق، كما سيتّضح ذلك من بعض الفروع القادمة.

«الفرع الرابع»

لو رجعوا عن الشهادة كلا أو بعضا قبل الحكم فعليهم اجمع [1] الحدّ الّا ان يعفو المقذوف و ذلك لأنهم قد قذفوا فيجب حدّهم و لا يثبت الزنا حتّى يحدّ المشهود عليه لعدم تحقّق الشهادة المعتبرة، و رجوع الشاهد عمّا شهد به أوّلا يوجب ان لا يبقى اطمينان بما قاله أوّلا فلم يبق لقوله كشف عن الواقع و يزول الاطمئنان بخبره فالشهادة مع الرجوع عنها مساوقة لعدم الشهادة و الحاصل انّ الاختلال في الشهادة يوجب ان لا يثبت الزنا.

نعم هنا كلام بالنسبة إلى الشهود و هو انّه لو قال الراجع: انّى قد كذبت في الشهادة فهو يحدّ بلا كلام لإقراره بنسبة الزنا الى الغير عمدا و كذبا، و امّا لو ادّعى الخطأ في ذلك كما إذا راى عمرا فزعم انّه زيد الذي رآه و عاينه و هو يزني، و شهد بانّ هذا قد زنى ثم ظهر له انّ الزاني كان غيره فلا وجه هنا لحدّه أصلا لأنّه قد أخطأ و قد رفع عن الأمّة الخطإ، هذا كلّه فيما إذا رجعوا قبل‌

______________________________
[1] أقول: يرد هنا ما أورده دام ظلّه من قبل ذلك.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست