responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 215

جميعا و معا و ان كانوا مجتمعين على الشهادة بعد انّ من المسلّم عدم اعتبار أداءهم الشهادة دفعة واحدة و معا.

و قد وافقه في ذلك ولده فخر الدين فقال في شرح كلام والده المذكور آنفا: وجه القرب انّ اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحدّ على المشهود عليه و انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط و كلّما لم يوجب شهادة الزنا الحدّ أوجبت حدّ القذف، و يحتمل عدم وجوب الحدّ و يمنع اشتراط الحضور دفعة و كونه وقع في حضرة النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله على هذه الحالة لا يوجب اشتراطه بل جاز ان يكون اتفاقا.

ثم قال: و الأقرب عندي الأوّل لأنّه حدّ مبنىّ على التخفيف انتهى‌[1] و لا يخفى انّه لم يقم دليل واضح على مختار العلّامة أعلى اللَّه مقامه.

و هنا قول ثالث ذهب اليه الشيخ قدّس سرّه في الخلاف، قال: إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس و شهادتهم متفرّقين أحوط و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ان كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحدّ بشهادتهم و ان كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدّون و المجلس عنده مجلس الحكم فان جلس بكرة و لم يقم إلى العشيّ فهو مجلس واحد فان شهد اثنان فيه بكرة و آخران عشيّة ثبت الحدّ، و لو جلس لحظة و انصرف و عاد فهما مجلسان.

ترى تصريحه بأنّه يثبت الحكم بتكامل الشهود سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس متعدّدة و الظاهر من المجالس المتعدّدة هو تعدّد المجالس حقيقة بأن يشهد بعضهم في هذا اليوم مثلا و بعضهم في يوم آخر لا ان يشهد كلّ من الشهود في بيت فإنّه شي‌ء آخر ذكره بقوله: و شهادتهم مفترقين أحوط، و على هذا فلا فرق بين اجتماعهم في الحضور و عدمه.

و كيف كان فقد استدلّ على ما ذكره بقوله: دليلنا كلّ ظاهر ورد بأنّه إذا شهد أربعة شهود وجب الحدّ، يتناول هذا الموضوع فإنّه لم يفصّل و أيضا قوله‌


[1] إيضاح الفوائد الجلد 4 الصفحة 476- 475.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست