و في الجواهر: و فيه انّه لا مانع من اجتماع الخصوصيّتين فلا تعدّد
للفعل.
أقول: انّه و ان كان لا مانع من اجتماعهما لكنّ العبارة ظاهرة في
انحصار القميص كما لا يخفى.
إذا شهد بعض فلا يرتقب إتمام البيّنة بل يحدّ الشهود
قال المحقّق: و لو أقام الشهادة بعض في وقت حدّوا للقذف و لم يرتقب
إتمام البيّنة لأنّه لا تأخير في حدّ.
و في الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف محقّق أجده فيه الّا ما يحكّى عن
جامع ابن سعيد و هو شاذّ [1].
و قال العلّامة في القواعد- عند عدّ شرائط ثبوت الزنا بالبيّنة-:
الثالث اتّفاقهم على الحضور للإقامة دفعة فلو حضر ثلاثة و شهدوا حدّوا للفرية و لم
يرتقب إتمام الشهادة لأنّه لا تأخير في حدّ نعم ينبغي للحاكم الاحتياط بتفريق
الشهود في الإقامة بعد الاجتماع و ليس لازما و لو تفرّقوا في الحضور ثم اجتمعوا في
مجلس الحكم على الإقامة فالأقرب حدّهم للفرية انتهى.
أقول: ظاهر عبارة المحقّق المذكورة آنفا هو اشتراط اجتماع الشهود حين
الشهادة بخلاف كلام العلامة فإنّ الظاهر منه اعتبار اجتماعهم حين الحضور، و ان
أمكن ان يكون مراده ما هو الظاهر من كلام المحقّق، غاية الأمر أنّه أضاف اجتماعهم
وقت الحضور أيضا و لذا قال في الجواهر انّه قد بالغ الفاضل في القواعد و ولده في
الشرح فاعتبر حضورهم قبل الشهادة للإقامة. إلخ.
و كيف كان فعلى ما هو ظاهر العبارات، لو حضر بعضهم و شهد ثم بلا أيّ
تأخير شهد الباقون فإنّه يكتفى بذلك عند المحقّق دون العلّامة لأنّهم لم يحضروا
______________________________
[1] قال ابن سعيد في جامع الشرائع الصفحة 548: و ان شهد ثلاثة في وقت
ثمّ تمّ العدد في وقت آخر ثبت الزنا، و روى: لا نظرة فيه و يحدّون و يدرء الحدود
بالشبهات.