فيختصّ المقام حينئذ بذلك تعبّدا من غير فرق
بين الخصوصيّات[1]، لا يخلو
عن إشكال فإنّه لو كان المراد عدم قبول الشهادة مع تمامها و كمالها و ذلك للتعبّد
بسبب الخبر المزبور- كما انّه الظاهر من التعبد أيضا ذلك حيث انّ حقيقته الحكم
بشيء مع عدمه في الواقع أو بالعكس أو الحكم بكونه من أمر مع عدم كونه منه في
الواقع أو بالعكس نظير قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ. وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ[2] فإنّه
أطلق عليهم الفاسقين مع احتمال صدقهم في الواقع- ففيه انّه غير صحيح لأنّ الشهادة
غير تامة على حسب الفرض و ذلك لاحتمال التعدّد بان يكون شهادة بعضهم بشيء و
الآخرين على شيء آخر.
نعم لو كان المراد منه انّ الشارع اعتبر الأربعة تعبّدا و لم يحصل
ذلك فليس فيه اشكال.
الكلام في ما لو شهد بعض بالإكراه و بعض بالمطاوعة
قال المحقّق: و لو شهد بعض انّه أكرهها و بعض بالمطاوعة ففي ثبوت
الحدّ على الزاني وجهان أحدهما يثبت للاتّفاق على الزناء الموجب للحدّ على كلا
التقديرين، و الآخر لا يثبت لانّ الزناء بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة فكأنّه
شهادة على فعلين.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى الأوّل، و اختار في الخلاف، الثاني
فقال في الأوّل: إذا شهد اثنان أنّه أكرهها و قال آخرون انّها طاوعته فلا حدّ
عليها لأنّ الشهادة لم تكمل و الرجل لا حدّ عليه أيضا و قال بعضهم: انّ عليه
الحدّ، و هو الأقوى عندي، لأنّ الشهادة قد كملت في حقّه على الزنا لانّه زان في
الحالين و من قال بالأوّل، قال: لأنّ الشهادة لم تكمل على فعل واحد فإنّ الإكراه
غير المطاوعة[3].