responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 208

أربعة شهداء على فعل واحد بحيث لا يجرى احتمال تعدّد الواقعة فإذا كانت الشهادة بحيث تحتمل التعدد فلا تنفع في إثبات الحدّ على المشهود عليه، فمن هذا الباب ما إذا تعرّض البعض و قال الباقي: لا اعلم، و منه ما إذا تعرّض بعض و أطلق الباقي، و منه ما إذا لم يتعرّضوا للخصوصيّات أصلا فإنّ الرمز الأصيل و الوحيد في ردّ الشهادة في مورد الرواية هو احتمال تعدّد الواقعة و هو محقّق في غير موردها أيضا. فكما انّه لو شهد اثنان بوقوع الزنا في مكان كذا و شهد آخران بوقوعه في مكان آخر فإنها لا تؤثّر شيئا، كذلك فيما إذا تعرّض بعض و أطلق الباقون مثلا.

و هذا الكلام يأتي في جميع الشهادات و ان كان بينها فرق من جهة العدد المعتبر فيها فاذا شهد شاهدان بوقوع القتل الّا انّ أحدهما قال بانّ زيدا قتل عمرا و قال الآخر: انّ زيدا قتل و لكن لا أدرى أنّه قتل اىّ شخص و لا اعلم انّه كان عمرا مثلا فإنّه لا تقبل هذه الشهادة و لا تؤثّر في استحقاق القصاص فليس لوليّ المقتول الاقتصاص منه لعدم إثبات أنّه قتل عمرا حتى يجوز له ذلك و هكذا لو كانت شهادتهما من باب المطلق و المقيّد بان شهد أحدهما بأنّه قتل عمرا و قال الثاني: انّه قد قتل رجلا.

نعم في مورد لا يفضي الاختلاف في الخصوصيّات الى احتمال تعدّد المشهود به لا اشكال، و ذلك كما إذا شهد الشهود انّ هذا الرجل قد زنى بهذه المرأة لكنّهم اختلفوا في معرفتها و الجهل لها فبعضهم يعرفها و يسمّيها و بعض لا يعرفها و لا يسميها مثلا فان اختلافهم في المعرفة بها و عدمها و انّه يعرفها بعضهم دون الآخرين غير قادح بعد تعيينهم جميعا شخصها و ذلك لعدم احتمال التعدّد حيث عيّنوا شخصها و زمان الزنا و مكانه.

فقوله عليه السّلام في الرواية: لا يحدّ و لا يرجم إشارة الى عدم تماميّة الشهادة في الواقع و ذلك لاحتمال عدم اتّفاقهم على شي‌ء واحد.

و بذلك قد ظهر أيضا انّ ما أفاده في الجواهر بعد التمسّك بالموثّق بقوله:

و منه يعلم الوجه في اشتراط توارد الجميع على الخصوصيّة إذا ذكرها بعضهم‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست