responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 200

و يخرج مع الخصوصيّات؟ فالحقّ انّه ليس إلّا الشهادة على الزنا بما رواه من الأحوال المناسبة لا رؤية العضوين و سائر الخصوصيّات.

و امّا ما قد يقال من انّه كيف يجمع بين رؤية جماع غيره مع العدالة؟

ففيه انّ المستفاد من الأدلّة عدم حرمة النظر لإقامة الشهادة، و هل ترى من نفسك انّ الآية الكريمة: لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ، جوّزت المعصية؟ فلا بدّ من ان يكون ذلك جائزا.

حول قيد آخر من قيود الشهادة

ثم انّ من جملة ما اعتبره المحقّق قدّس سرّه في الشهادة هو ما ذكره بقوله: من غير عقد و لا ملك و لا شبهة.

و معنى ذلك انّه فعل ذلك عالما بحرمته من دون شك و لا ريبة، و عليه فهذا من قيود الشهادة و لا بدّ من ذكره، كما انّه لا بدّ من ان يكون هذا من الشهادة بالعلم، بخلاف الشهادة على الوطي فإنّه أمر مرئي و لا بدّ في الشهادة به من ذكر قيد الرؤية كما كان تعتبر فيه نفس الرؤية، و لازم ذلك انّه لو شهد برؤية الولوج و لكنه لم يقيّده بقيد: بلا عقد إلخ أو قيّده بقوله: بلا عقد، و لم يذكر انه كان بلا ملك و لا شبهة، لم يحدّ المشهود عليه بل حدّ الشهود، لكنّه استدرك و قال:

و يكفى ان يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل.

أقول: و فيه أوّلا انّ بين كلاميه نوع تهافت لانّه اعتبر أوّلا ذكر الشهادة بعدم وجود مبرّر للوطي علما على ما هو ظاهر عبارته و هنا يقول بالاكتفاء بالشهادة بعدم العلم بوجود سبب مبرّر، و من المعلوم انّهما لا يجتمعان، و كان الأنسب أن يقول أوّلا: من غير علم بالعقد أو الملك أو الشبهة، حتّى تكون بين العبارتين ملائمة.

و ثانيا انّ نفس المطلب غير تامّ و ذلك لانّه كيف يمكن الحكم بإجراء الحدّ مع انّ الشهود يقولون: لا نعلم سببا للتّحليل و الحال انّ معناه: انّه‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست