responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 199

قال العلّامة المجلسي رضوان اللَّه عليه بشرح خبر الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام: حدّ الرجم ان يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج:

و لا خلاف بين الأصحاب في انّه لا بدّ في شهادة شهود الزنا من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة (ثم قال:) و امّا الإخراج الذي يدلّ عليه بعض الروايات فلم يتعرّض له أكثر المتأخرين فيمكن ان يكون ذكره مبنيّا على الغالب من كون مشاهدتهما معا، على انّه لا استبعاد في اشتراط مشاهدته أيضا فإنّ هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في الشهادة كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد و بعض القدماء. قال ابن الجنيد على ما حُكي عنه: ليس يصحّ الشهادة بالزنا حتّى يكونوا أربعة عدول و ليس فيهم خصم لأحد الشهود عليهما و يقولوا: أنّا رأيناه يولج ذلك منها و يخرجه كالمرود في المكحلة[1].

لكن فيه عدم إمكان رؤية الموضع بحسب النوع و العادة، و اشتراط ذلك يوجب سدّ باب الشهادة.

فلا بدّ من حمل الاخبار و كلمات العلماء على رؤية المقدّمات الملازمة الحاكية عن الدخول و الخروج بحيث يصدق انّه رآه يدخل و يخرج كالميل في المكحلة و ذلك كما اذا راهما مجردين ضامّى الموضعين الى غير ذلك من المقدمات الملازمة فإنّه في هذه الظروف و الأحوال لا بدّ من ان يواقعها و يزني بها.

و الّا فكيف يحمل الرؤية على ما لا مصداق له في الخارج نوعا؟ [1].

و تدلّ على ما ذكرناه قصّة المغيرة بن شعبة التي رواها الشيخ قدّس سرّه في الخلاف فإنّه استخلف عمر المغيرة على البصرة و كان نازلا في أسفل الدار، و نافع و أبو بكرة و شبل بن معبد و زياد في علوها فهبّت ريح ففتحت باب البيت و رفعت الستر فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة[2].

فإنّه كيف يمكن ان يرى من كان في العلو انّ من كان في السفل يولج‌

______________________________
[1] و هكذا قال بعض الأعاظم في مباني تكملته الجلد 1 الصفحة 180.


[1] مرآت العقول الطبع القديم الجلد 4 الصفحة 166 و الجديد الجلد 23 الصفحة 278.

[2] راجع الخلاف الجلد 3 الصفحة 154.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست