responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 175

و فيه انّ الجلد و ان كان أخفّ من الرجم، الّا انّ هذا بنفسه يقتضي ان لا تكون أولويّة أصلا لأنّ في الرجم تلف النفس و زهوق الروح بخلاف الجلد فإنّه مجرّد إيلام و إيذاء و من المعلوم انّ حفظ النفس ممّا اهتمّ به الشارع كثيرا كما يشهد بذلك لزوم الاحتياط في الشبهات في باب الدّماء الى ان يتحقّق و يثبت المبرّر للقتل فلو كانت التوبة موجبة لجواز العفو عن الرجم فهذا لا يلازم جواز العفو عن الجلد أيضا فضلا عن ان يكون ذلك اولى بعد ما نعلم باهتمام الشارع في حفظ الدماء المحترمة و النفوس المصونة بما لم يهتم بشي‌ء سواه.

نعم النصوص الواردة المنجبرة بالعمل تدلّ على العموم.

فمنها خبر ضريس الكناني عن ابى جعفر عليه السّلام قال: لا يعفى عن الحدود التي للَّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام [1].

فإن المفهوم من صدره هو انّ للإمام العفو عن حدود اللَّه تعالى و انّه مختصّ به.

و منها ما عن ابى عبد اللَّه البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السّلام قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسرقة فقال له:

أ تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة

______________________________
الرجم: و تخيير الامام بعد توبة المقرّ، بين حدّه و العفو عنه مطلقا، و هو المشهور بين الأصحاب و قيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجما، و المعتمد المشهور، لاشتراك الجميع في المقتضى، و لأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم شدّ العقوبتين فاسقاطها لتحتّم الأضعف أولى انتهى كلامه رفع مقامه.

[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من مقدّمات الحدود الحديث 1، أقول: و قد أورد عليه سندا و متنا امّا الأول. فلانّ راوي الخبر و هو ضريس الكناسي لم يرد فيه مدح و لا قدح و امّا الثاني:

فلعدم ذكر فيه عن الإقرار فلعلّه يشمل ما إذا ثبت بالشهادة.

و يمكن الجواب امّا عن الأوّل فبجبران ضعف الخبر بعمل الأصحاب على ما هو مذاق سيّدنا الأستاد الأكبر دام ظلّه و سيصّرح في المتن بذلك، هذا مضافا الى ما ذكروه من كون ابن محبوب في سلسلة السند و هو من أصحاب الإجماع. و امّا عن الثاني فبانّ امره سهل بعد عدم القول بالإطلاق، و لعلّ الرواية أيضا لم تكن في مقام افادة ذلك مطلقا.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست