responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 174

يسقط الجلد أيضا بذلك.

فتحصّل من جميع هذه الأبحاث انّ الحكم في الرجم و القتل استثنائي و من باب التخصيص و الّا فلا ينفع الإنكار بعد الإقرار.

إذا أقرّ ثم تاب تخيّر الإمام في إقامة الحدّ و العفو

قال المحقّق: و لو أقرّ بحدّ ثم تاب كان الامام مخيّرا في إقامته رجما كان أو جلدا.

و في الجواهر بعد هذه الجملة: بلا خلاف أجده في الأوّل بل في محكيّ السرائر الإجماع عليه بل لعلّه كذلك في الثاني أيضا و ان خالف هو فيه للأصل الذي يدفعه أولويّة غير الرجم منه بذلك و النصوص المنجبرة بالتعاضد و بالشهرة العظيمة إلخ‌[1].

أقول: انّ ما ذهب اليه ابن إدريس هو مقتضى مبناه المعروف من عدم العمل بأخبار الآحاد فيبقى انّ الحكم في الرجم إجماعي فيقول به و لا إجماع في غيره فلا يقول به فيه.

قال في السرائر: لأنّا أجمعنا انّه بالخيار في الموضوع الذي ذكرناه و لا إجماع على غيره، فمن ادّعاه و جعله بالخيار و عطّل حدّا من حدود اللَّه فعليه الدليل.

و استدلّ في الثاني بالأصل، بيان ذلك انّه إذا شكّ في سقوط الحدّ بعد استحقاقه بالإقرار فالأصل عدم سقوطه.

و قد أجاب عنه صاحب الجواهر بأولويّة غير الرجم منه بذلك. توضيح ذلك انّه إذا كان الرجم مع ما هو عليه من الأهميّة يسقط بالتوبة فالحدّ الذي هو أخفّ و أهون منه اولى بالسقوط بها.

و قد تمسّك بها غيره أيضا كالشهيد الثاني في المسالك [1].

______________________________
[1] مسالك الافهام الجلد 2 الصفحة 426 قال قدّس سرّه بعد ذكر الرّوايات في بيان مستند سقوط


[1] جواهر الكلام الجلد 41 الصفحة 293.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست