فتحصّل من جميع هذه الأبحاث انّ الحكم في الرجم و القتل استثنائي و
من باب التخصيص و الّا فلا ينفع الإنكار بعد الإقرار.
إذا أقرّ ثم تاب تخيّر الإمام في إقامة الحدّ و العفو
قال المحقّق: و لو أقرّ بحدّ ثم تاب كان الامام مخيّرا في إقامته
رجما كان أو جلدا.
و في الجواهر بعد هذه الجملة: بلا خلاف أجده في الأوّل بل في محكيّ
السرائر الإجماع عليه بل لعلّه كذلك في الثاني أيضا و ان خالف هو فيه للأصل الذي
يدفعه أولويّة غير الرجم منه بذلك و النصوص المنجبرة بالتعاضد و بالشهرة العظيمة
إلخ[1].
أقول: انّ ما ذهب اليه ابن إدريس هو مقتضى مبناه المعروف من عدم
العمل بأخبار الآحاد فيبقى انّ الحكم في الرجم إجماعي فيقول به و لا إجماع في غيره
فلا يقول به فيه.
قال في السرائر: لأنّا أجمعنا انّه بالخيار في الموضوع الذي ذكرناه و
لا إجماع على غيره، فمن ادّعاه و جعله بالخيار و عطّل حدّا من حدود اللَّه فعليه
الدليل.
و استدلّ في الثاني بالأصل، بيان ذلك انّه إذا شكّ في سقوط الحدّ بعد
استحقاقه بالإقرار فالأصل عدم سقوطه.
و قد أجاب عنه صاحب الجواهر بأولويّة غير الرجم منه بذلك. توضيح ذلك
انّه إذا كان الرجم مع ما هو عليه من الأهميّة يسقط بالتوبة فالحدّ الذي هو أخفّ و
أهون منه اولى بالسقوط بها.
و قد تمسّك بها غيره أيضا كالشهيد الثاني في المسالك [1].
______________________________
[1] مسالك الافهام الجلد 2 الصفحة 426 قال قدّس سرّه بعد ذكر الرّوايات
في بيان مستند سقوط