و قد عقد المحدّث الحرّ العاملي في ذلك بابا تحت عنوان: باب ثبوت
التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين و المرأتين و الرجل و المرأة إذا وجدا في
لحاف واحد أو ثوب واحد مجرّدين من غير ضرورة و لا قرابة و يقتلان في الرابعة.
و هذه فتواه في المقام فيحب التعزير مع هذه القيود و كيف كان فقد ذكر
في هذا الباب خمسة و عشرين حديثا، و هذه الروايات على قسمين فبعضها يدلّ على وجوب
الحدّ اى مأة جلدة و بعضها الآخر على انّ الحكم هنا هو التعزير و حيث انّ كلّ واحد
من القسمين متضمّن لروايات صحيحة السند صريحة الدلالة فلذا كان الجمع بينهما و
علاج تعارضهما بما تطمئن إليه النفس مشكلا، كما انّ الحكم بالتساقط بعد تعارضهما
أيضا في غاية الإشكال للإجماع على انّ الحكم هنا واحد من هذين و اللازم هو
المراجعة إلى الروايات و النظر فيها فلعلّنا نصادف فيها شيئا يجمع به بين
الطائفتين.
فمنها صحيح الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: حدّ الجلد، ان
يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ و المرأتان
تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد[1].
و حيث ان الفرض الثاني متعلّق برجلين و الثالث بالمرأتين فلا بدّ من
ان يكون الفرض الأول متعلقا بالرجل و المرأة.
و عن عبد اللَّه بن سنان عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته
يقول: حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و
المرأتان توجدان في لحاف واحد[2].
و عن عبد الرحمن الحذّاء قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مأة جلدة[3]
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 5.