responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 154

حكم الرجل و المرأة الّذين وجدا في إزار واحد

قال المحقّق: و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة روايتان إحديهما مأة جلدة و الأخرى دون الحدّ و هي أشهر.

البحث هنا في انّه إذا وجد الرجل و المرأة في إزار أو لحاف يقبّلان و يعانقان فهل يحكم عليهما بالحدّ أو التعزير؟ بعد انّه يحرم مضاجعة الاجنبيّين تحت إزار واحد مجرّدين.

مقتضى رواية هو الأوّل و مقتضى رواية أخرى هو الثاني و يستفاد من عبارة المحقّق انّه مائل الى الثاني حيث عبّر بأنّه الأشهر، فهو مشعر بالتقدّم لقوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك [1].

و في الجواهر في شرح «و هي أشهر»: عملا على معنى انّ في ذلك التعزير المناط بنظر الحاكم الذي أقصاه مأة سوط دون الحدّ بل قيل انّه المشهور بل في كشف اللثام الإجماع كما يظهر منهم عليه بل عن الغنية دعواه صريحا انتهى و الوجه في قوله: عملا انّ روايات الحدّ أكثر.

فهم بين من عبّر بالأشهر و من عبّر بالمشهور، و من ادعى الإجماع على ذلك، و الفرق بين الأشهر و المشهور واضح لأنّ الأشهر مقابل المشهور و امّا المشهور

______________________________
[1] و قال الشيخ في المبسوط الجلد 8 الصفحة 7: إذا وجد رجل مع امرأة في فراش واحد يقبّلها أو يعانقها فلا حدّ عليه و عليه التعزير، و روى في بعض أخبارنا أنّه يجلد كلّ واحد منهما مأة جلدة و كذلك روى المخالف ذلك عن عليّ عليه السلام و قال بعضهم خمسين و قال الباقون يعرّز انتهى.

و قال الشيخ المفيد في المقنعة الصفحة 774: فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار و التصاق جسم بجسم و ما أشبه ذلك و لم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم و وجب على الرجل و المرأة التعزير حسب ما يراه الامام من عشر جلدات الى تسع و تسعين جلدة و لا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنا المختصّ به في شريعة الإسلام.

و قال العلّامة في التحرير الصفحة 222: و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانفة التعزير.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست