responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 144

انا زنيت بك فلا حدّ عليه فيه الّا ان يشهد على نفسه اربع مرّات بالزنا عند الامام‌[1]، نوع إيماء الى عدم القذف بالقول المزبور.

و لعلّ مقصوده قدّس سرّه من نوع إيماء انه لو كان زنيت بك كافيا للقذف لما احتاج الى إضافة قوله: يا زانية.

و كلامه هذا أيضا لا يخلو عن اشكال و ذلك لتحقّق القذف بقوله:

يا زانية، إذا فلا تصل النوبة إلى قوله: انا زنيت بك.

و امّا التعزير في المقام فهو صحيح و ذلك لانّه ليس في مقام التوبة.

الكلام فيما لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه‌

قال المحقّق: و لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه لم يكلّف البيان و ضرب حتّى ينهى عن نفسه، و قيل لا يتجاوز به المائة و لا ينقص عن ثمانين و ربّما كان صوابا في طرف الكثرة و لكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز ان يريد بالحدّ التعزير.

أقول: إذا أقرّ بانّ عليه حدّا اى أقرّ بارتكابه ما يوجب الحدّ و لكن لم يفصّل و لم يبيّن ذلك الحدّ بل اقتصر على مجرّد الإقرار الإجمالي ففيه وجوه:

الأوّل انّه يخلّى سبيله و لم يكلّف البيان فلا يترتّب على إقراره شي‌ء ذهب اليه الشهيد الثاني في المسالك و قوّاه.

و قد يستدلّ على ذلك بالأصل و درء الحدود بالشبهات و ما ورد من ترديد جزم المقرّ كما في قصّة ماعز.

الثاني انّه يكلف البيان فيجبر على ان يبيّن ما أجمله و يوضح انّه اىّ حدّ كان هو و ذلك لعدم جواز تعطيل حدود اللَّه تعالى.

الثالث انّه يضرب لكن لا يتجاوز به المائة و لا ينقص عن ثمانين ذهب اليه ابن إدريس نظرا الى انّ أقلّ الحدود حدّ الشرب و هو ثمانون جلدة و أكثرها حدّ الزنا و هو مأة.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 13 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست