انا زنيت بك فلا حدّ عليه فيه الّا ان يشهد
على نفسه اربع مرّات بالزنا عند الامام[1]،
نوع إيماء الى عدم القذف بالقول المزبور.
و لعلّ مقصوده قدّس سرّه من نوع إيماء انه لو كان زنيت بك كافيا
للقذف لما احتاج الى إضافة قوله: يا زانية.
و كلامه هذا أيضا لا يخلو عن اشكال و ذلك لتحقّق القذف بقوله:
يا زانية، إذا فلا تصل النوبة إلى قوله: انا زنيت بك.
و امّا التعزير في المقام فهو صحيح و ذلك لانّه ليس في مقام التوبة.
الكلام فيما لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه
قال المحقّق: و لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه لم يكلّف البيان و ضرب
حتّى ينهى عن نفسه، و قيل لا يتجاوز به المائة و لا ينقص عن ثمانين و ربّما كان
صوابا في طرف الكثرة و لكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز ان يريد بالحدّ
التعزير.
أقول: إذا أقرّ بانّ عليه حدّا اى أقرّ بارتكابه ما يوجب الحدّ و لكن
لم يفصّل و لم يبيّن ذلك الحدّ بل اقتصر على مجرّد الإقرار الإجمالي ففيه وجوه:
الأوّل انّه يخلّى سبيله و لم يكلّف البيان فلا يترتّب على إقراره
شيء ذهب اليه الشهيد الثاني في المسالك و قوّاه.
و قد يستدلّ على ذلك بالأصل و درء الحدود بالشبهات و ما ورد من ترديد
جزم المقرّ كما في قصّة ماعز.
الثاني انّه يكلف البيان فيجبر على ان يبيّن ما أجمله و يوضح انّه
اىّ حدّ كان هو و ذلك لعدم جواز تعطيل حدود اللَّه تعالى.
الثالث انّه يضرب لكن لا يتجاوز به المائة و لا ينقص عن ثمانين ذهب
اليه ابن إدريس نظرا الى انّ أقلّ الحدود حدّ الشرب و هو ثمانون جلدة و أكثرها حدّ
الزنا و هو مأة.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 13 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 1.