responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 143

زنيت بفلانة في القذف.

نعم لو كان مقصودة قدّس سرّه- كما يظهر من كلامه- هو التمسّك بقاعدة درء الحدود بالشبهات فلا يرد عليه إشكال الإنكار بعد الإقرار و ذلك لانّه تحصل الشبهة بتفسيره بهما.

و ان كان قد يستشكل عليه أيضا بأنّ هذا الحدّ حقّ للمقذوف على القاذف فلا يدرء بالشبهة و انّما يدرء الحدّ بها إذا لم يكن هناك حقّ للغير.

لكن أجاب عنه في الجواهر بانّ دعوى عدم سقوط المزبور بالشبهة لكونه حقّا للمقذوف لا للَّه تعالى خاصّة يدفعها عموم الدليل.

يعنى انّ دليل درء الحدود عامّ يشمل كلّ الحدود و لا اختصاص له بحدّ مخصوص فيجري في كلّ ما كان حدّا سواء كان حقّا للَّه تعالى أو للناس.

ثم ان صاحب الجواهر قال- عند توجيه الوجه الأوّل من الوجهين و هو كون القول المزبور قذفا-: و ربّما أُيّد بقول النبي صلّى اللَّه عليه و آله في خبر السكوني:

لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما جاز عليها الفجور يهون عليها ان ترمى البري‌ء المسلم‌[1] و قول علىّ عليه السلام: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت:

فلان جلدتها حدّين حدّا للفجور و حدّا لفريتها على الرجل المسلم‌[2].

و فيه انّه لا تأييد فيما ذكره للمقام و ذلك لانّ قول المرأة في الجواب:

فجر بي فلان، غير قول الرجل: انا زنيت بفلانة فإنّ الأوّل صريح في نسبة الفجور اليه فلا يجرى فيه احتمال الإكراه أو الاشتباه في حين انّ الثاني ليس صريحا في نسبة الزنا إليها بل يحتمل الشبهة و الإكراه فلم يبق الّا الظهور العرفي له في صدور الزنا عنها أيضا بالاختيار.

ثم انه قدّس سرّه عند توجيه الوجه الثاني و هو عدم كون القول المزبور قذفا قال: و ربّما كان في صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حدّ القذف لقذفه ايّاها، و امّا قوله:


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 41 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 41 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست