امّا الأوّل فلانّ العبارة ظاهرة في القذف و
نسبة الزنا إليها و هتك حرمتها عند العرف و لا يدرء هذا الحدّ باحتمال انّه يريد
خصوص زنا نفسه عمدا دون المرأة و ذلك لانّ هذا الحدّ مجعول حقّا للمقذوف و ما كان
يدرء هو خصوص حقّ اللَّه تعالى، و على الجملة فللعبارة ظهور عرفي في نسبة الزنا
إليها أيضا و ان كان لا ملازمة بينهما الّا انّ العرف يفهم منها انّه نسبها الى
الزنا.
و امّا الثاني: فلانّ ما هو صريح العبارة هو نسبة الزنا الى نفسه
دونها و لا ملازمة بينهما أصلا لاحتمال الاشتباه و الإكراه في ناحيتها و لا تدلّ
قوله:
زنيت بفلانة على زناء المرأة بواحدة من الدلالات الثلاثة المطابقة و
التضمّن و الالتزام فان زناء المرأة غير زناء الرجل و ليس عينه و لا جزءا منه و لا
لازما له نعم يعزّر القائل لأنّ الكلام المزبور هتك للمرأة عرفا.
و استوجه في المسالك الوجه الأوّل فإنّه بعد ذكر الوجهين و تقريرهما
قال: و الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الإطلاق لأنّه ظاهر فيه و الأصل عدم الشبهة و
الإكراه.
قوله قدّس سرّه: «مع الإطلاق» يعني مع عدم تعرّضه للشبهة أو الإكراه
بالنسبة إليها فحيث لم يلحق بكلامه قرينة تدلّ على عدم التعمّد و الاختيار فهو في
نفسه ظاهر في وقوعه عن اختيار و على هذا فقد نسب إليها زناها عن اختيارها، و ليس
المراد من الإطلاق هو الشمول لكليهما و احتمال الاختيار و الإكراه.
و امّا ما افاده من انّ الأصل عدم الشبهة و الإكراه فهذا لم يعلم
وجهه و لم يتّضح مراده لانّه لو كان المراد جريان الأصل بالنسبة إلى فعل المرأة
فأصالة عدم الشبهة أو الإكراه الجارية في فعلها لا تعلّق لها بنسبة الزنا الصادرة
عن الرجل و لا مساس لذلك بقذفه فان هذه قد تتحقق بدون وقوع الزنا في الخارج أصلا و
يترتّب على قذفه الحدّ.
هذا مضافا الى انّ الزنا الواقع في الخارج مردّد بين الاختياري و
الإكراهي و لا يمكن إثبات ضد بنفي ضدّه فإنّه من الأصول المثبتة حيث انّ