responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 115

و الآخر جاهلا يختصّ الحدّ بالعالم دون الجاهل.

و لو ادّعى أحدهما الجهل فهو من موارد الشبهة إذا أمكن ذلك في حقّه و من مثله، فيدرء عنه الحدّ و الفرق بين الشبهة و مورد الجهل هو انّه في مورد الشبهة يحكم بدرء الحدّ بحسب الظاهر و امّا الجاهل فلا حكم له أصلا.

قال المحقّق: و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرّر.

أقول فقد ذكر رضوان اللَّه عليه ثلاثة موارد يشترط فيها الوطي أحدها المخالع الراجع، على ما تقدّم، ثانيها: المملوك إذا أعتق فإنّه لو وطئ ثم زنى بكون محصنا، ثالثها: المكاتب إذا تحرّر و ذلك لورود النص في المملوك بأنّه لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما أعتق.

فعن ابى بصير يعني المرادي عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال في العبد يتزوّج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق‌[1]. الى غير ذلك من الروايات و قد مرّ ذلك.

و في الجواهر: و ألحقنا به الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق لأنّ الوطي السابق على ذلك بحكم العدم للأصل و الاحتياط و غيرهما ممّا أشرنا إليه سابقا انتهى.

أقول: انّ هذه الموارد لم يرد فيها نصّ و لا عموم تعليل يشملها.

الكلام في الأعمى‌

لو زنى الأعمى فهل يجرى عليه الحدّ جلدا أو رجما كما في البصير أم لا؟

قال المحقّق: و يجب الحدّ على الأعمى.

أقول: و ذلك لعموم الأدلّة و لا يدفع الحدّ عنه عماه إجماعا بل في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه، إذا فلا فرق بين البصير و الأعمى في ذلك أصلا.

قال المحقق: فان ادّعى الشبهة قيل لا تقبل و الأشبه القبول مع الاحتمال.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست