أقول: امّا الأوّل فلما تقدّم آنفا من عدم كون البائنة زوجة لحصول
البينونة بينهما بالطلاق و من التصريح بالتفصيل بين الرجعي و البائن و بإجراء حدّ
غير المحصن في مورد البائن في صحيح الكناسي الذي مرّ نقله.
و امّا الثاني فلانّ طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، و المختلعة
بائنة فلو زنى في العدّة بلا رجوعها عن بذلها فلم يتحقّق الإحصان و لا يترتّب عليه
الرجم و لو رجعت عن بذلها و رجع هو في الزوجة فحينئذ يكون محصنا إذا وطئها.
و قال أيضا في المختصر النافع: و لو راجع المخالع لم يتوجّه عليه
الرجم حتّى يطأ انتهى.
و في المسالك بعد عبارة الشرائع المذكورة آنفا: امّا المخالع فلانّه
بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الإحصان حيث لا يملك فرجا آخر غيرها فيشترط في عوده
إلى الزوجة و ان كان برجوعه «إلى الزوجة» بعد رجوعها «الى البذل» تجدّد الوطي
ليتحقّق إحصان جديد لبطلان الأوّل بالفرقة الثانية انتهى.
و في الجواهر: لأنّها بحكم الزوجة الجديدة.
و في الرياض- بعد العبارة المذكورة عن النافع-: لزوال الإحصان
بالبينونة و خروج الاختيار عن يده، و الرجوع غايته انّه كعقد جديد أو نفسه و هو
بمجرّده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل.
و قال العلّامة في القواعد: و لو راجع المخالع امّا لرجوعها بالبذل
أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم الّا بعد الوطي في الرجعة.
و في كشف اللثام- بعد ذلك-: لزوال الإحصان بالبينونة و خروج الاختيار
عن يده.
و قال العلّامة في الإرشاد: و يشترط وقوع الإصابة بعد الحريّة و
التكليف و رجعة المخالع.
و قال الأردبيلي في الشرح: و من شرائط الدخول كونه بعد رجعة