responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 112

لم يتوجّه عليه الرجم الّا بعد الوطئ.

أقول: امّا الأوّل فلما تقدّم آنفا من عدم كون البائنة زوجة لحصول البينونة بينهما بالطلاق و من التصريح بالتفصيل بين الرجعي و البائن و بإجراء حدّ غير المحصن في مورد البائن في صحيح الكناسي الذي مرّ نقله.

و امّا الثاني فلانّ طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، و المختلعة بائنة فلو زنى في العدّة بلا رجوعها عن بذلها فلم يتحقّق الإحصان و لا يترتّب عليه الرجم و لو رجعت عن بذلها و رجع هو في الزوجة فحينئذ يكون محصنا إذا وطئها.

و قال أيضا في المختصر النافع: و لو راجع المخالع لم يتوجّه عليه الرجم حتّى يطأ انتهى.

و في المسالك بعد عبارة الشرائع المذكورة آنفا: امّا المخالع فلانّه بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الإحصان حيث لا يملك فرجا آخر غيرها فيشترط في عوده إلى الزوجة و ان كان برجوعه «إلى الزوجة» بعد رجوعها «الى البذل» تجدّد الوطي ليتحقّق إحصان جديد لبطلان الأوّل بالفرقة الثانية انتهى.

و في الجواهر: لأنّها بحكم الزوجة الجديدة.

و في الرياض- بعد العبارة المذكورة عن النافع-: لزوال الإحصان بالبينونة و خروج الاختيار عن يده، و الرجوع غايته انّه كعقد جديد أو نفسه و هو بمجرّده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل.

و قال العلّامة في القواعد: و لو راجع المخالع امّا لرجوعها بالبذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم الّا بعد الوطي في الرجعة.

و في كشف اللثام- بعد ذلك-: لزوال الإحصان بالبينونة و خروج الاختيار عن يده.

و قال العلّامة في الإرشاد: و يشترط وقوع الإصابة بعد الحريّة و التكليف و رجعة المخالع.

و قال الأردبيلي في الشرح: و من شرائط الدخول كونه بعد رجعة

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست