responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 111

غيرها إذا فلا وجه للتمسك بالاستصحاب بعد عدم العلم.

لا يقال: يكفينا في المقام انّه من موارد الدرء، للشبهة حيث ان المرأة لم تكن عالمة ببقاء الزوج بل كانت شاكّة في ذلك فيدرء الحد عنها بلا حاجة الى التمسك بالرواية و أخذ المفهوم.

لأنّا نقول: انّه لا ينفع في المقام شيئا و ذلك لأنّه إذا شك في خروج المورد عن حكم العامّ الدّال على وجوب حدّ الزاني و الزانية فالأصل عدمه لأنّ الأصل عدم التخصيص و هذا الأصل جار بلا كلام، و العامّ حجّة، فلا مورد للقاعدة لعدم الشبهة و الحال هذه، فلا محيص حينئذ عن التمسك بالرواية و هو يقتضي عدم قيام غير البيّنة مقام العلم.

و امّا ما عن ابن ابى عمير عن شعيب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة لها زوج، قال: يفرّق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ماله يضرب؟ الى ان قال: فأخبرت أبا بصير فقال: سمعت جعفرا عليه السلام يقول: انّ عليا عليه السلام قضى في رجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحدّ، ثم قال: لو علمت انّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة [1] فما عن شعيب يحمل على كون الرجل جاهلا و امّا ما عن ابى بصير، فلا يصح الّا إذا حمل الضرب على التعزير لمسامحته في الفحص مع الشك و التزويج بلا سؤال عنها.

الكلام في المطلّقة البائنة

قال المحقّق: و تخرج بالطلاق البائن عن الإحصان و لو راجع المخالع‌

______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 27 من حدّ الزنا الحديث 8، أقول: و في التهذيب الجلد 10 الصفحة 25: انّ أبا الحسن (ع) نفى عنه الحدّ لانّه لم يعلم انّ لها زوجا و الذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين أحدهما ان يكون ضربه لعلمه بانّ لها زوجا. و الثاني لغلبة ظنّه انّ لها زوجا ففرّط في التفتيش عن حالها و ليس في الخبر انه ضربه الحدّ تاما و يكون قوله عليه السلام: لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة، المراد به انك لو علمت علم يقين انّ لها زوجا لفعلت ذلك بك.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست