غيرها إذا فلا وجه للتمسك بالاستصحاب بعد
عدم العلم.
لا يقال: يكفينا في المقام انّه من موارد الدرء، للشبهة حيث ان
المرأة لم تكن عالمة ببقاء الزوج بل كانت شاكّة في ذلك فيدرء الحد عنها بلا حاجة
الى التمسك بالرواية و أخذ المفهوم.
لأنّا نقول: انّه لا ينفع في المقام شيئا و ذلك لأنّه إذا شك في خروج
المورد عن حكم العامّ الدّال على وجوب حدّ الزاني و الزانية فالأصل عدمه لأنّ
الأصل عدم التخصيص و هذا الأصل جار بلا كلام، و العامّ حجّة، فلا مورد للقاعدة
لعدم الشبهة و الحال هذه، فلا محيص حينئذ عن التمسك بالرواية و هو يقتضي عدم قيام
غير البيّنة مقام العلم.
و امّا ما عن ابن ابى عمير عن شعيب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل تزوّج امرأة لها زوج، قال: يفرّق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ماله
يضرب؟ الى ان قال: فأخبرت أبا بصير فقال: سمعت جعفرا عليه السلام يقول: انّ عليا
عليه السلام قضى في رجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحدّ، ثم
قال: لو علمت انّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة [1] فما عن شعيب يحمل على كون الرجل
جاهلا و امّا ما عن ابى بصير، فلا يصح الّا إذا حمل الضرب على التعزير لمسامحته في
الفحص مع الشك و التزويج بلا سؤال عنها.
الكلام في المطلّقة البائنة
قال المحقّق: و تخرج بالطلاق البائن عن الإحصان و لو راجع المخالع
______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 27 من حدّ الزنا الحديث 8، أقول:
و في التهذيب الجلد 10 الصفحة 25: انّ أبا الحسن (ع) نفى عنه الحدّ لانّه لم يعلم
انّ لها زوجا و الذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين أحدهما ان يكون
ضربه لعلمه بانّ لها زوجا. و الثاني لغلبة ظنّه انّ لها زوجا ففرّط في التفتيش عن
حالها و ليس في الخبر انه ضربه الحدّ تاما و يكون قوله عليه السلام: لو علمت انك
علمت لفضخت رأسك بالحجارة، المراد به انك لو علمت علم يقين انّ لها زوجا لفعلت ذلك
بك.