responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 114
[... ] والظاهر منه أنه ليس من الكنز، فالخبران خارجان عن محل البحث. وعلى فرض كون الأول أعم من الكنز فلا ريب أن مورد الثاني هو غير الكنز، لأن الورق إن كان هو الدرهم فالظاهر أنه وجد درهما واحدا، لكن مقتضى اللغة أنه الدراهم، والتنكير دليل على وجدان دراهم معدودة، وهي ليست كنزا قطعا. وعلى فرض التعارض المتراءى - سواء كانا شاملين للكنز أو غير شاملين له أو كان الأول شاملا دون الأخير - فالجمع بينهما عرفا بحمل الثاني على إمكان إيصال المال إلى صاحبه، لأن التعريف طريق إلى الأيصال، وهو لا يمكن إلا في فرض احتمال العثور على صاحبه، وبذلك يقيد الأول إن كان مطلقا، فإنه يمكن منع الأطلاق لظهور قوله (قد جلا عنها أهلها) في اليأس عن العثور على مالك الدارهم. فحمل الأول على غير ما يوجد في أرض الأسلام وكان عليه أثر الأسلام والثاني على الجامع للأمرين - كما يظهر من الجواهر احتمال ذلك وجها للتفصيل الاتي - لا شاهد له كما فيها، بل الظاهر أن الشاهد على خلافه، فإن في الأول يكون السائل محمد بن مسلم وهو لا يسأل عمن يسافر إلى بلاد الكفر، فالقدر المتيقن من سؤاله ما كان في بلاد الأسلام وعليه أثر الأسلام، كما أن الظاهر من خبر محمد بن قيس: عدم أثر الأسلام عليه، لأنه لم يكن في عصر الأمير عليه السلام سكة كما أن الجمع بينهما كما في الجواهر [1] (بحمل الثاني على ما لو كان الخربة لمالك معروف أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز وحمل الصحيح على المكنوز) مما لاوجه له أصلا، إذ - مضافا إلى أنه بلا شاهد مع وجود الجمع العرفي - قد

[1] ج 16 ص 30.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست