responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 20
اعتباري ووجود تشريعي انه قد تقدم ان الزيادة بعنوانها موجبة للزوم الاعادة وان الزيادة ناقضة جعلا مع ان الظاهر عرفا من مثل قوله (عليه السلام): من زاد في صلوته فعليه الاعادة [1] ان الزيادة بنفسها موجبة لذلك وارجاع ذلك إلى اشتراط العدم كما قالوا انما هو امر عقلي يغفل عنه العرف المعيار في امثال ذلك مع ان المقدر المناسب للحديث خصوصا بملاحظة التعليل في الذيل انه لا يعاد باخلال فيعم كل ما يخل بالصحة. نعم هنا وجه لدخول زيادة الركوع والسجود في المستثنى منه وعدم البطلان بزيادة الركن وهو التعليل بان السنة لا تنقض الفريضة فان الفريضة هو الخمسة واما الاشتراط بعدم زيادة الركوع والسجود أو كون زيادتهما مبطلة فلا يدل عليهما الا السنة كقوله من زاد في صلوته فعليه الاعادة فالحديث بحسب التعليل دال على عدم نقض ما فرضه الله بشئ ثبت بالسنة. ويؤيده الروايات الدالة على انه لو اتم الركوع والسجود فقد تمت صلوته [2] وقوله (عليه السلام): وادنى ما يجب في الصلوة تكبيرة الاحرام والركوع والسجود من غير ان يتعمد ترك شئ مما يجب عليه من حدود الصلوة [3]. فان قلت ان قوله السنة لا تنقض الفريضة بمنزلة التعليل لما سبق والفريضة هي ما اوجبه الله والسنة ما اوجبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو دال على ان كل ما اوجبه النبي (صلى الله عليه وآله) لا ينقض فريضة الله ومن المعلوم ان ما اوجبه النبي (صلى الله عليه وآله) هي الاجزاء والشرايط المأخوذة في الصلوة واما الموانع والقواطع والزيادة فيها فهى خارجة عنه وحينئذ ان قلنا بان العلة تعمم وتخصص تكون الرواية دالة على اختصاص عدم النقض بالواجبات والفرائض النبوية واما غيرها فناقض وان لم نقل بالتخصيص فلا اقل من سكوتها عنها فلا يشمل المستثنى منه الا للنقيصة وكذا المستثنى. قلت ان السنة في الرواية في قوله فرض الله السجود والركوع ليستا بمعنى الواجبات المعروفة عندنا أي الواجبات التى يستحق المكلف العقاب على تركها.

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 19 - من ابواب الخلل الواقع في الصلوة حديث: 2
[2] الوسائل كتاب الصلوة باب - 29 - من ابواب القراءة في الصلوة حديث: 2
[3] جامع احاديث الشيعة في احكام الشريعة باب - 4 - من ابواب الخلل الواقع في الصلوة حديث: 7

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست