فان المراجع إليها يظهر له انها واردة مورد العالم بالحكم لا الجاهل. واما رواية عمار بن موسى الساباطى واسحاق بن عمار في رجل يجد في انائه فارة [1] فالحكم بالاعادة لاجل الوضوء بالماء النجس واحتمال ان يكون فيها فرض مسئلتين احداهما الوضوء بالماء بالماء النجس وثانيتهما الصلوة مع الثوب المغسول به مع كون وضوئه صحيحا في غاية البعد بل فاسد. بل يظهر من بعض الروايات صحة الصلوة مع الجهل بالحكم كرواية الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليه وانما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الاهلية لا يجوز في اعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بايدينا وثيابنا ونحن نصلى في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا؟ فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلوة [2] إلى اخرها. ضرورة ان السكوت عن اعادة ما صلوا في الثوب النجس مع الجهل بالحكم الذى هو مورد الرواية كاشف عن صحة ما صلوا حال الجهل بالحكم وتوهم انه في مقام بيان الصلوات المستقبلة كما ترى. الصورة الثانية نسيان الحكم فان كان ناسيا لنجاسة شئ وصلى فيه فمقتضى ادلة الاشتراط البطلان، لكن مقتضى حكومة دليل الرفع [3] عليها حتى على قوله عليه السلام: لا صلوة الا بطهور [4] وقوله عليه السلام: لا تعاد [5] بناء على عموم المستثنى هو الصحة، وعلى فرض اختصاص لا تعاد في المستثنى بالطهارة عن الحدث فعمومه [1] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 4 - من أبواب الماء المطلق حديث: 1 [2] الوسائل كتاب التجارة باب - 38 - من ابواب ما يكتسب به حديث: 4 [3] الوسائل كتاب الصلوة باب - 37 - من ابواب قواطع الصلوة حديث: 2 [4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 1 - من ابواب الوضوء حديث: 1 [5] الوسائل كتاب الصلوة باب - 9 - من ابواب القبلة حديث: 1