responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 100
وهو الكشف عن الواقع فعلى الاول بطلت الصلوة لو احرز الوقت بامارة ظنية كخبر الثقة واذانه، فانكشف وقوع بعضها خارج الوقت، من غير فرق بين كون الانكشاف بعد الصلوة أو في اثنائها. وقد يقال: ان دليل حجية الامارات منزل لها منزلة العلم، فتندرج فيه تعبدا وحكومة، فان مفاده تتميم الكشف وجعل الكشف الناقص منزلة التام، وقد يجاب عنه بان دليل الحجية ينزل المؤدى منزلة الواقع لا الامارة منزلة العلم. وفيهما اشكال ومنع فانهما ادعاء بلا برهان، اما في مثل خبر الثقة فواضح، لان دليل حجيته هو البناء العقلائي فقط، ولا دليل على تأسيس الحجية له كتابا ولا سنة مع كثرة الروايات الواردة فيه، فان الناظر فيها يرى أنه لا يفهم منها الا تنفيذ البناء العقلائي على ما فصلنا القول فيه في محله، والاية الكريمة المتشبث بها كذلك على فرض الدلالة، ومن الواضح ان عمل العقلاء على خبر الثقة ليس لتنزيله منزلة القطع والعلم ولا تنزيل مؤداه منزلة الواقع بل هو احد الطرق العقلائية قبال العلم عند فقده. واما ما ورد في المقام من اذان الثقة [1] وصياح الديكة [2] فلان اذان المؤذن الثقة العارف بالوقت امارة على الواقع كما ان تجاوب اصوات الديكة امارة ظنية على دخول الوقت، فاجاز الشارع العمل بهما من غير دلالة في الروايات على تنزيلهما منزلة العلم وهو واضح ولا على تنزيل مؤداهما منزلة الواقع. فقوله عليه السلام: إذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس [3] لا دلالة فيه على ان خارج الوقت بمنزلته، بل بيان لكشف ذلك عن تحقق الزوال ظنا

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 3 - من ابواب الاذان والاقامة حديث: 1 - 2 -
[2] الوسائل كتاب الصلوة باب - 14 - من ابواب المواقيت.
[3] الوسائل كتاب الصلوة باب - 14 - من ابواب المواقيت حديث: 1 .

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست