responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 98

و ما قلناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 28 [حكم الأكل من ثمرة الطريق]

إذا مر الرجل بحائط غيره و بثمرته، جاز له أن يأكل منها، و لا يأخذ منها شيئا يحمله معه. و به قال قوم من أصحاب الحديث [1].

و قال جميع الفقهاء: لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3].

و أيضا: روى نافع، عن ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) قال: «إذا مر أحدكم بحائط غيره، فليدخل و ليأكل، و لا يتخذ خبنة» [4].

و في بعضها: «فليناد ثلاثا، فإن أجابوه و إلا فليدخل و ليأكل، و لا يتخذ خبنة» [5] أي لا يحمل معه شيئا، و الخبنة: ما وضع في الحجر.


[1] المغني لابن قدامة 11: 77، و الإنصاف 10: 377.

[2] المغني لابن قدامة 11: 77، و الشرح الكبير 11: 111، و حلية العلماء 3: 417، و المجموع 9: 53 و 54، و الميزان الكبرى 2: 56.

[3] التهذيب 6: 383 حديث 1135.

[4] سنن ابن ماجة 2: 772 حديث 2301، و السنن الكبرى 9: 358- 361، و الحاوي الكبير 15: 170 باختلاف يسير في اللفظ.

[5] السنن الكبرى 9: 358- 361 بألفاظ مختلفة نحوه.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست