و ما قلناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 28 [حكم الأكل من ثمرة الطريق]
إذا مر الرجل بحائط غيره و بثمرته، جاز له أن يأكل منها، و لا يأخذ منها شيئا يحمله معه. و به قال قوم من أصحاب الحديث [1].
و قال جميع الفقهاء: لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3].
و أيضا: روى نافع، عن ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) قال: «إذا مر أحدكم بحائط غيره، فليدخل و ليأكل، و لا يتخذ خبنة» [4].
و في بعضها: «فليناد ثلاثا، فإن أجابوه و إلا فليدخل و ليأكل، و لا يتخذ خبنة» [5] أي لا يحمل معه شيئا، و الخبنة: ما وضع في الحجر.
[1] المغني لابن قدامة 11: 77، و الإنصاف 10: 377.
[2] المغني لابن قدامة 11: 77، و الشرح الكبير 11: 111، و حلية العلماء 3: 417، و المجموع 9: 53 و 54، و الميزان الكبرى 2: 56.
[3] التهذيب 6: 383 حديث 1135.
[4] سنن ابن ماجة 2: 772 حديث 2301، و السنن الكبرى 9: 358- 361، و الحاوي الكبير 15: 170 باختلاف يسير في اللفظ.
[5] السنن الكبرى 9: 358- 361 بألفاظ مختلفة نحوه.