مسألة 26: إذا ذبح المحرم الصيد، كان حكمه حكم الميتة،
لا يحل أكله لأحد.
و للشافعي فيه قولان؛ أحدهما: أن ذكاته لا تبيح مثل ذكاة المجوسي، و الثاني: أن ذكاته لا تحل له، و تحل لغيره من المحلين [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة 27 [الاضطرار إلى شرب الخمر و أحكامه]
إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا.
و قد روي: أنه يجوز عند الاضطرار الى الشرب أن يشرب، فأما الأكل و التداوي فلا [2].
و بهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي [3].
و قال الثوري، و أبو حنيفة: تحل للمضطر إلى الطعام و إلى الشراب، و تحل للتداوي بها [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [5]، و أيضا: طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
و أيضا: تحريم الخمر معلوم ضرورة، و إباحته في موضع يحتاج إلى دليل،
[1] حلية العلماء 3: 298، و المجموع 9: 49، و الشرح الكبير 11: 104.
[2] التهذيب 9: 114 حديث 492.
[3] حلية العلماء 3: 416، و المجموع 9: 51، و الحاوي الكبير 15: 170.
[4] حلية العلماء 3: 416، و الحاوي الكبير 15: 170.
[5] الكافي 6: 413- 415 حديث 1- 12، و دعائم الإسلام 2: 125 حديث 435، و التهذيب 9: 113 حديث 488- 491.