responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 97

مسألة 26: إذا ذبح المحرم الصيد، كان حكمه حكم الميتة،

لا يحل أكله لأحد.

و للشافعي فيه قولان؛ أحدهما: أن ذكاته لا تبيح مثل ذكاة المجوسي، و الثاني: أن ذكاته لا تحل له، و تحل لغيره من المحلين [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 27 [الاضطرار إلى شرب الخمر و أحكامه]

إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا.

و قد روي: أنه يجوز عند الاضطرار الى الشرب أن يشرب، فأما الأكل و التداوي فلا [2].

و بهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي [3].

و قال الثوري، و أبو حنيفة: تحل للمضطر إلى الطعام و إلى الشراب، و تحل للتداوي بها [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [5]، و أيضا: طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

و أيضا: تحريم الخمر معلوم ضرورة، و إباحته في موضع يحتاج إلى دليل،


[1] حلية العلماء 3: 298، و المجموع 9: 49، و الشرح الكبير 11: 104.

[2] التهذيب 9: 114 حديث 492.

[3] حلية العلماء 3: 416، و المجموع 9: 51، و الحاوي الكبير 15: 170.

[4] حلية العلماء 3: 416، و الحاوي الكبير 15: 170.

[5] الكافي 6: 413- 415 حديث 1- 12، و دعائم الإسلام 2: 125 حديث 435، و التهذيب 9: 113 حديث 488- 491.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست