responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 85

السباع، و كل ذي مخلب من الطير [1]. و هذا عام في جميعه.

مسألة 15: الغراب كله حرام

على الظاهر في الروايات [2]، و قد روي في بعضها: رخص، و هو الزاغ: و هو غراب الزرع، و الغداف: و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد [3].

و قال الشافعي: الأسود و الأبقع حرام، و الزاغ و الغداف على وجهين؛ أحدهما: حرام و الثاني: حلال، و به قال أبو حنيفة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار في تحريم الغراب [5]، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك.

مسألة 16 [تعريف الحيوان الجلال و حكمه]

الجلال: عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة- كالناقة و البقرة و الشاة و الدجاجة- فإن كان هذا أكثر علفها، كره أكل لحمها عندنا و عند جميع الفقهاء [6]، إلا قوما من أصحاب الحديث،


[1] سنن أبي داود 3: 355 حديث 3805، و شرح معاني الآثار 4: 190، و أحكام القرآن للجصاص 3: 19، و مسند أحمد بن حنبل 1: 147، و السنن الكبرى 9: 315، و شعب الايمان 5: 19 حديث 5626، و مجمع الزوائد 4: 87، و تلخيص الحبير 4: 151 حديث 1992.

[2] الكافي 6: 245 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 3: 221 حديث 117، و التهذيب 9: 18 حديث 73، و الاستبصار 4: 65 حديث 236.

[3] التهذيب 9: 19 حديث 74، و الاستبصار 4: 66 حديث 238.

[4] حلية العلماء 3: 408، و كفاية الأخيار 2: 143، و الوجيز 2: 216، و السراج الوهاج: 566، و مغني المحتاج 4: 301، و المجموع 9: 18 و 24، و اللباب 3: 121، و الهداية 8: 62، و بدائع الصنائع 5: 40، و تبيين الحقائق 5: 295.

[5] تقدم في الهامش الأول من هذه المسألة.

[6] اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 78، و أحكام القرآن للجصاص 3: 21، و النتف 1: 233، و بدائع الصنائع 5: 39، و المغني لابن قدامة 11: 72، و الشرح الكبير 11: 91، و بداية المجتهد 1: 452، و حلية العلماء 3: 407، و مغني المحتاج 4: 304، و السراج الوهاج: 566، و كفاية الأخيار 2: 143، و المجموع 9: 28 و 30، و الميزان الكبرى 2: 58، و شرح الأزهار 4: 98.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست