اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 84
فوجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الجزاء على المحرم، و على المحل في الحرم بقتل الصيد المأكول و الجناح، فلما رفع الجناح عمن قتل هذه، محرما كان أو في الحرم، و كلها وحوش، ثبت أنها مما لا يحل أكلها.
مسألة 14: جوارح الطير كلها محرمة؛
مثل: البازي، و الصقر، و العقاب، و الباشق، و الشاهين و نحوها. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة [1].
و قال مالك: الطائر كله حلال [2]، لقوله تعالى «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً»[3] الآية.
و أيضا: روى عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام)، و سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) نهي عن كل ذي ناب من
[1] الام 2: 241، و مختصر المزني: 285 و 286، و كفاية الأخيار 2: 142 و 143، و السراج الوهاج: 565، و مغني المحتاج 4: 300، و المجموع 9: 24، و الوجيز 2: 215، و الميزان الكبرى 2: 57، و أحكام القرآن للجصاص 3: 18، و النتف 1: 232، و اللباب 3: 121، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 61، و عمدة القاري 21: 132، و بدائع الصنائع 5: 39، و تبيين الحقائق 5: 294، و المحلى 7: 404 و 405، و المغني لابن قدامة 11: 69، و الشرح الكبير 11: 71.
[2] بداية المجتهد 1: 454، و أحكام القرآن للجصاص 3: 18، و النتف 1: 232، و المغني لابن قدامة 11: 69، و الشرح الكبير 11: 71، و الميزان الكبرى 2: 57.