responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 84

فوجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الجزاء على المحرم، و على المحل في الحرم بقتل الصيد المأكول و الجناح، فلما رفع الجناح عمن قتل هذه، محرما كان أو في الحرم، و كلها وحوش، ثبت أنها مما لا يحل أكلها.

مسألة 14: جوارح الطير كلها محرمة؛

مثل: البازي، و الصقر، و العقاب، و الباشق، و الشاهين و نحوها. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة [1].

و قال مالك: الطائر كله حلال [2]، لقوله تعالى «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» [3] الآية.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4].

و أيضا: روى عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام)، و سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) نهي عن كل ذي ناب من


[1] الام 2: 241، و مختصر المزني: 285 و 286، و كفاية الأخيار 2: 142 و 143، و السراج الوهاج: 565، و مغني المحتاج 4: 300، و المجموع 9: 24، و الوجيز 2: 215، و الميزان الكبرى 2: 57، و أحكام القرآن للجصاص 3: 18، و النتف 1: 232، و اللباب 3: 121، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 61، و عمدة القاري 21: 132، و بدائع الصنائع 5: 39، و تبيين الحقائق 5: 294، و المحلى 7: 404 و 405، و المغني لابن قدامة 11: 69، و الشرح الكبير 11: 71.

[2] بداية المجتهد 1: 454، و أحكام القرآن للجصاص 3: 18، و النتف 1: 232، و المغني لابن قدامة 11: 69، و الشرح الكبير 11: 71، و الميزان الكبرى 2: 57.

[3] الأنعام: 145.

[4] الكافي 6: 244 و 245 و 247 حديث 2- 3 و حديث 1، و التهذيب 9: 16 حديث 65 و ص 38 حديث 161 و 162.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست