responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 420

مسألة 22: المدبر يعتبر من الثلث.

و به قال جميع الفقهاء [1].

و قال سعيد بن جبير، و مسروق: يعتبر من رأس المال، و هو قول داود [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و أيضا فقد بينا أنه بمنزلة الوصية، و لا خلاف أن الوصية تعتبر من الثلث.

و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «المدبر من الثلث» [4]. و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابن عمر [5]، و لا مخالف لهما.


[1] الام 8: 18، و مختصر المزني: 322، و حلية العلماء 6: 183، و السراج الوهاج: 634، و المبسوط 7: 179، و النتف 1: 417، و عمدة القاري 3: 95، و اللباب 3: 12، و تبيين الحقائق 3: 99، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 437، و شرح فتح القدير 3: 437، و بداية المجتهد 2: 383، و أسهل المدارك 3: 264، و مغني المحتاج 4: 514، و البحر الزخار 5: 208، و الحاوي الكبير 18: 105.

[2] بداية المجتهد 2: 383، و حلية العلماء 6: 183، و عمدة القاري 13: 95، و البحر الزخار 5: 208، و الحاوي الكبير 18: 105.

[3] من لا يحضره الفقيه 3: 73 حديث 255، و التهذيب 8: 258- 259 حديث 940 و 943 و 944 و 9: 224- 225 حديث 879- 880 و 885، و الاستبصار 4: 31 حديث 107.

[4] سنن ابن ماجة 2: 840 حديث 2514، و السنن الكبرى 10: 314، و المعجم الكبير للطبراني 12: 367 حديث 1336، و نصب الراية 3: 285، و كنز العمال 10: 330 حديث 29670.

[5] السنن الكبرى 10: 314، و الحاوي الكبير 18: 105.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست