responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 419

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه [1]، و أيضا قوله (عليه السلام): «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [2] و لو لم يبع عليه، و كان لمولاه عليه طاعة، لكان قد علاه و هو كافر، و ذلك ينافي الخبر.

مسألة 21 [حكم تدبير الصبي و وصيته]

تدبير الصبي و وصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان بلا خلاف، و إذا كان مميزا عاقلا مراهقا كانا صحيحين، و قيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا [3].

و للشافعي فيه قولان: إذا كان مميزا عاقلا، أحدهما صحيح مثل ما قلناه، غير أنه لم يحد سنه [4].

و الثاني: لا يصح. و هو اختيار المزني، و به قال أبو حنيفة و مالك [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته [6]، و التدبير وصية.


[1] الكافي 7: 432 حديث 19، و التهذيب 6: 287 حديث 795.

[2] صحيح البخاري 2: 117، و سنن الدارقطني 3: 252 حديث 30، و السنن الكبرى 6: 205، و نصب الراية 3: 213، و كنز العمال 1: 66 حديث 346، و تلخيص الحبير 4: 126  حديث 1921.

[3] انظر ما روي في الأحاديث المشار إليها في آخر هامش من هذه المسألة.

[4] الأم 8: 24، و حلية العلماء 6: 181، و المجموع 16: 13، و مغني المحتاج 4: 511، و السراج الوهاج: 633، و المغني لابن قدامة 12: 334، و الحاوي الكبير 18: 137.

[5] الام 8: 24، و مختصر المزني: 323، و حلية العلماء 6: 181، و المجموع 16: 13، و الوجيز 2: 282، و مغني المحتاج 4: 511، و السراج الوهاج: 633، و المغني لابن قدامة 12: 334، و البحر الزخار 5: 209، و الحاوي الكبير 18: 137.

[6] الكافي 7: 28- 29 حديث 3- 4، و من لا يحضره الفقيه 4: 145 حديث 501- 503، و التهذيب 9: 181- 182 حديث 726- 730.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست