responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 396

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و أيضا قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [2]. و من ادعى أن الحاكم له أخذه، و أن يعتق عليه، فعليه الدلالة.

مسألة 20 [حكم شراء المكاتب لجارية و حكم وطئها]

إذا اشترى المكاتب جارية، صح شراؤه بلا خلاف، و له وطؤها إذا أذن سيده في ذلك، فأما بغير إذنه فلا يجوز.

و للشافعي مع الإذن قولان: أحدهما لا يحل. و الآخر مثل ما قلناه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن عندنا أنه يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه.

و أيضا: فإذا أحل لمملوكه التصرف ملك التصرف، و إن لم يملك الرقبة، و هذا من التصرف.

مسألة 21 [حكم إعطاء المكاتب من مال زكاة السيد]

إذا كاتب عبده، و كان السيد تجب عليه الزكاة، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته، يحتسب به من مال مكاتبته، و إن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة، كان ذلك مستحبا غير واجب.

و قال الشافعي: الإيتاء واجب عليه، و لم يفصل [4].


[1] الكافي 7: 173 حديث 2، و التهذيب 8: 273 حديث 998، و الاستبصار 4: 35 حديث 119.

[2] فتح الباري 4: 452، و تلخيص الحبير 3: 24، و الجامع لأحكام القرآن 6: 33، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و التهذيب للمؤلف 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار له أيضا 3: 232 حديث 835.

[3] الوجيز 2: 293، و الحاوي الكبير 18: 185، و انظر حلية العلماء 6: 212- 213.

[4] مختصر المزني: 324، و حلية العلماء 6: 213، و الوجيز 2: 288، و السراج الوهاج: 637، و مغني المحتاج 4: 521، و الميزان الكبرى 2: 205، و المجموع 16: 28، و أحكام القرآن للجصاص 3: 322، و الجامع لأحكام القرآن 12: 252، و الشرح الكبير 12: 440، و البحر الزخار 5: 218، و الحاوي الكبير 18: 186 و 187.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست