responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 395

يخلف وفاء، لم ينفسخ ما لم يحكم الحاكم بفسخه، و ان خلف وفاء عتق إذا وجد الأداء بآخر جزء من أجزاء حياته، و يؤدي عنه بعد وفاته، فإن فضل عنه فضل كان لوارثه المناسب، فان لم يكن مناسب كان لسيده بالولاء [1].

و قال مالك: إن خلف ولدا حرا مثل قول الشافعي، و ان خلف ولدا مملوكا ولد له حال كتابته من أمته أجبر على الأداء إن كان له تركة، و ان لم يكن له تركة اجبر على الإكتساب ليؤدي و يعتق أبوه، و يعتق هو بعتق أبيه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 19 [إذا كاتبه في نجوم معلومة فجاء بالمال في نجم واحد]

إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة، فجاء بالمال في نجم واحد، لم يلزم المكاتب أخذه، و كان بالخيار بين أخذه في الحال و بين أخذه في النجوم المقررة بينهما.

و قال الشافعي: إن لم يأخذه و لا يبرأه، أخذه الحاكم و أعتق العبد، ثم ساق إليه المال في النجوم المقررة بينهما [4].


[1] الهداية 7: 272، و تبيين الحقائق 5: 170، و حلية العلماء 6: 202، و الجامع لأحكام القرآن 12: 254، و بداية المجتهد 2: 374 و 375، و الحاوي الكبير 18: 181- 182.

[2] بداية المجتهد 2: 374، و الجامع لأحكام القرآن 12: 253، و المغني لابن قدامة 12: 365، و الشرح الكبير 12: 357، و النتف 1: 422، و الحاوي الكبير 18: 182.

[3] من لا يحضره الفقيه 3: 76 حديث 272، و التهذيب 8: 271 حديث 988 و 989، و الاستبصار 4: 39 حديث 129.

[4] مغني المحتاج 4: 526، و السراج الوهاج: 639، و الحاوي الكبير 18: 183.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست