responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 361

و قال الشافعي: إن كان معسرا عتق نصيبه و استقر الرق في نصيب شريكه، فإن اختار شريكه أن يعتق نصيبه منه فعل، و إلا أقره على ملكه، و إن كان موسرا، قوم عليه نصيب شريكه، قولا واحدا. و متى يعتق نصيب شريكه؟ فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: و هو الصحيح عندهم، أنه يعتق كله باللفظ، و كانت القيمة في ذمته، و عليه تسليمها إلى شريكه، و به قال ابن أبي ليلى، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و إليه ذهب عمر بن عبد العزيز [1].

و قال في القديم: يعتق نصيب شريكه باللفظ و يدفع القيمة، فإن دفع القيمة إلى شريكه عتق نصيب شريكه، و ان لم يدفع إليه القيمة لم يعتق، و به قال مالك [2].

و قال البويطي و حرملة: يكون نصيب شريكه مراعى، فإن دفع القيمة إليه تبينا أنه عتق يوم العتق، و ان لم يدفع تبينا أن العتق لم يتعلق بنصيب شريكه، و على الأحوال كلها متى أعتق الشريك نصيبه لم ينفذ عتقه فيه، لأنه قد استحق في حق شريكه العتق [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و قد ذكرناها.


[1] الام 7: 197، و مختصر المزني: 318 و 319، و حلية العلماء 6: 163 و 164، و المجموع 16: 5، و السراج الوهاج: 626، و المحلى 9: 193، و المغني لابن قدامة 12: 242، و الشرح الكبير 12: 249، و كفاية الأخيار 2: 176، و النتف 1: 418، و بداية المجتهد 2: 360، و الحاوي الكبير 18: 8.

[2] المدونة الكبرى 3: 185، و حلية العلماء 6: 161، و الحاوي الكبير 18: 8.

[3] الحاوي الكبير 18: 8، و ذكر القول في حلية العلماء 6: 161، و المجموع 16: 6 من دون نسبة.

[4] الكافي 6: 182 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 67 حديث 226، و التهذيب 8: 220 حديث 788، و الاستبصار 4: 4 حديث 10.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست