و قال أبو يوسف و محمد: يعتق نصيب شريكه في الحال، موسرا كان أو معسرا، فإن كان معسرا فلشريكه أن يستسعي العبد و هو حر بقيمة نصيبه منه، و إن كان موسرا كان له قيمة نصيبه على المعتق، و هذا مثل مذهبنا سواء [2].
و قال الأوزاعي: إن كان معسرا عتق نصيبه و كان نصيب شريكه على الرق، و لشريكه أن يستسعيه بقيمة ما بقي ليؤدي فيعتق، و إن كان موسرا لم يعتق نصيب شريكه إلا بدفع القيمة إليه [3].
و قال عثمان البتي: عتق نصيبه منه، و استقر الرق في نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا، و لا يقوم عليه شيء كما لو باع [4].
و قال ربيعة: لا يعتق نصيب نفسه بعتقه، فإن أعتق نصيب نفسه لم يعتق، فأيهما أعتق لم ينفذ عتقه في نصيب نفسه، و إن كان عتقه قد صادف ملكه فإن أرادا العتق، اتفقا عليه و أعتقاه، و مضى [5].
[1] المبسوط 7: 72، و النتف 1: 418، و الهداية 3: 380، و شرح فتح القدير 3: 380، و تبيين الحقائق 3: 74، و اللباب 3: 7، و بداية المجتهد 2: 360، و المغني لابن قدامة 12: 242، و الشرح الكبير 12: 250، و الميزان الكبرى 2: 202، و الحاوي الكبير 18: 5.
[2] المبسوط 7: 72، و النتف 1: 418، و اللباب 3: 8، و تبيين الحقائق 3: 74، و شرح فتح القدير 3: 382، و الهداية 3: 382، و المغني لابن قدامة 12: 242، و الشرح الكبير 12: 249، و بداية المجتهد 2: 360، و الحاوي الكبير 18: 5.