responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 359

مسألة 1 [عتق حصة من عبد بين شريكين]

إذا أعتق شركا له من عبد، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان معسرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقصد به مضارة شريكه أو لا يقصد بل يقصد به وجه الله، فإن قصد مضارة شريكه كان العتق باطلا، و ان قصد به وجه الله مضى العتق في نصيبه، و كان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يستدعي العبد في قيمته.

و إن كان موسرا الزم قيمته، فإذا أدى انعتق عليه و لشريكه أن يعتق نصيبه و لا يأخذ القيمة، فإن فعل كان عتقه ماضيا.

و قال أبو حنيفة: إذا أعتق و كان موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء:

بين أن يعتق نصيبه منه.

و بين أن يستسعي العبد فيما بقي من الرق، فإذا أدى قيمة ذلك عتق.

و بين أن يقومه على المعتق، فإذا صار إلى المعتق كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق، فإذا أدى قدر قيمة ذلك عتق.

و ان كان معسرا فشريكه بالخيار.

بين أن يعتق نصيبه منه.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست