اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 359
مسألة 1 [عتق حصة من عبد بين شريكين]
إذا أعتق شركا له من عبد، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان معسرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقصد به مضارة شريكه أو لا يقصد بل يقصد به وجه الله، فإن قصد مضارة شريكه كان العتق باطلا، و ان قصد به وجه الله مضى العتق في نصيبه، و كان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يستدعي العبد في قيمته.
و إن كان موسرا الزم قيمته، فإذا أدى انعتق عليه و لشريكه أن يعتق نصيبه و لا يأخذ القيمة، فإن فعل كان عتقه ماضيا.
و قال أبو حنيفة: إذا أعتق و كان موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء:
بين أن يعتق نصيبه منه.
و بين أن يستسعي العبد فيما بقي من الرق، فإذا أدى قيمة ذلك عتق.
و بين أن يقومه على المعتق، فإذا صار إلى المعتق كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق، فإذا أدى قدر قيمة ذلك عتق.
و ان كان معسرا فشريكه بالخيار.
بين أن يعتق نصيبه منه.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 359