responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 337

و إن لم يكن له بينة كان عليها اليمين. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا يمين عليها [2].

دليلنا: قوله (عليه السلام): البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه [3] و لم يفصل.

مسألة 9 [هل يلزم الكشف في العقود سوى النكاح؟]

إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح، لا يلزمه الكشف أيضا.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يلزمه كشفه [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى [5] سواء.

مسألة 10 [القرعة عند تعارض البينتين و لا مرجح]

إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف و اعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا. و قد روي أنه يقسم بينهما نصفين [6].


[1] الام 6: 228، و مختصر المزني: 314، و الوجيز 2: 265، و المغني لابن قدامة 12: 163، و الحاوي الكبير 17: 312.

[2] اللباب 3: 158، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 162، و شرح فتح القدير 6: 162، و تبيين الحقائق: 4: 296، و المغني لابن قدامة 12: 163، و الوجيز 2: 265، و الحاوي الكبير 17: 312.

[3] سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، و ترتيب مسند الشافعي 2: 181، و السنن الكبرى 10: 252، و تلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135.

[4] حلية العلماء 8: 186 و 187، و المجموع 20: 188، و الوجيز 2: 261، و فتح المعين: 144، و المغني لابن قدامة 12: 166 و 167، و الحاوي الكبير 17: 313.

[5] أي المسألة المتقدمة برقم (8) فلاحظ.

[6] التهذيب 6: 234 حديث 573 و 574، و الاستبصار 3: 39 حديث 133 و 134.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست