إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف و اعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا. و قد روي أنه يقسم بينهما نصفين [6].
[1] الام 6: 228، و مختصر المزني: 314، و الوجيز 2: 265، و المغني لابن قدامة 12: 163، و الحاوي الكبير 17: 312.
[2] اللباب 3: 158، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 162، و شرح فتح القدير 6: 162، و تبيين الحقائق: 4: 296، و المغني لابن قدامة 12: 163، و الوجيز 2: 265، و الحاوي الكبير 17: 312.
[3] سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، و ترتيب مسند الشافعي 2: 181، و السنن الكبرى 10: 252، و تلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135.
[4] حلية العلماء 8: 186 و 187، و المجموع 20: 188، و الوجيز 2: 261، و فتح المعين: 144، و المغني لابن قدامة 12: 166 و 167، و الحاوي الكبير 17: 313.