responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 338

و للشافعي فيه أربعة أقوال:

أحدها: تسقطان، و هو أصحها. و به قال مالك [1].

و الثاني: يقرع بينهما، مثل ما قلناه، و هل يحلف أم لا؟ على قولين [2].

و به قال علي (عليه السلام)، و ابن الزبير [3]. و لابن الزبير فيها قصة.

الثالث: يوقف أبدا [4].

و الرابع: يقسم بينهما نصفين. و به قال ابن عباس، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه، و هذا داخل فيه، و الأخبار في عين المسألة كثيرة، أوردناها في كتب الأخبار [6].

و روى سعيد بن المسيب: أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) في أمر، و جاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي (عليه السلام) بينهما، و قال: اللهم أنت تقضي بينهما [7]. و هذا نص.


[1] حلية العلماء 8: 188، و السراج الوهاج: 620، و مغني المحتاج 4: 480، و المجموع 20: 189، و الحاوي الكبير 17: 319.

[2] حلية العلماء 8: 189، و السراج الوهاج: 620، و مغني المحتاج 4: 480، و المجموع 20: 190، و الشرح الكبير 12: 196، و البحر الزخار 5: 397، و الحاوي الكبير 17: 319.

[3] تهذيب الأحكام 6: 233 حديث 571، و الشرح الكبير 12: 196، و الحاوي الكبير 17: 319.

[4] حلية العلماء 8: 189، و مغني المحتاج 4: 480، و السراج الوهاج: 620، و المجموع 20: 189، و الشرح الكبير 12: 197، و البحر الزخار 5: 397، و الحاوي الكبير 17: 319 و 320.

[5] المصادر السابقة.

[6] التهذيب 6: 233 حديث 571 و 572، و الاستبصار 3: 39 حديث 131 و 132.

[7] السنن الكبرى 10: 259، و تلخيص الحبير 4: 210 حديث 2142، و الحاوي الكبير 17: 319، و روي في مجمع الزوائد 4: 203 عن أبي هريرة فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست