و الرابع: يقسم بينهما نصفين. و به قال ابن عباس، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [5].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه، و هذا داخل فيه، و الأخبار في عين المسألة كثيرة، أوردناها في كتب الأخبار [6].
و روى سعيد بن المسيب: أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) في أمر، و جاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي (عليه السلام) بينهما، و قال: اللهم أنت تقضي بينهما [7]. و هذا نص.
[1] حلية العلماء 8: 188، و السراج الوهاج: 620، و مغني المحتاج 4: 480، و المجموع 20: 189، و الحاوي الكبير 17: 319.
[2] حلية العلماء 8: 189، و السراج الوهاج: 620، و مغني المحتاج 4: 480، و المجموع 20: 190، و الشرح الكبير 12: 196، و البحر الزخار 5: 397، و الحاوي الكبير 17: 319.
[3] تهذيب الأحكام 6: 233 حديث 571، و الشرح الكبير 12: 196، و الحاوي الكبير 17: 319.
[4] حلية العلماء 8: 189، و مغني المحتاج 4: 480، و السراج الوهاج: 620، و المجموع 20: 189، و الشرح الكبير 12: 197، و البحر الزخار 5: 397، و الحاوي الكبير 17: 319 و 320.