responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 314

و أيضا عموم الأخبار التي وردت في جواز قبول الشهادة على الشهادة يدل على ذلك [1].

مسألة 64: حقوق الله تعالى- مثل حد الزنا، و شرب الخمر، و ما أشبهه- لا يثبت بالشهادة على الشهادة.

و به قال أبو حنيفة [2].

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه [3]. و الثاني:- و هو الأقيس- أنها تثبت. و به قال مالك [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، فإنهم لا يختلفون في ذلك أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة.

مسألة 65 [رد شهادة الفرع مع التمكن من الأصل]

الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن


[1] من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 135- 136، و التهذيب 6: 256 حديث 672، و الاستبصار 3: 20 حديث 59.

[2] المبسوط 16: 115، و النتف 2: 802، و اللباب 3: 195، و بدائع الصنائع 6: 281، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 74، و شرح فتح القدير 6: 74 و 75، و الفتاوى الهندية 3: 523، و تبيين الحقائق 4: 238، و المحلى 9: 439، و حلية العلماء 8: 295، و المغني لابن قدامة 12: 88، و الشرح الكبير 12: 103، و البحر الزخار 6: 39، و الحاوي الكبير 17: 221.

[3] مختصر المزني: 311، و حلية العلماء 8: 295 و 296، و الوجيز 2: 257، و المجموع 20: 267، و السراج الوهاج: 611، و المحلى 9: 439، و المغني لابن قدامة 12: 88، و البحر الزخار 6: 39، و الحاوي الكبير 17: 221.

[4] المدونة الكبرى 5: 159، و أسهل المدارك 3: 224، و الام 7: 51، و مختصر المزني: 311، و الوجيز 2: 257، و السراج الوهاج: 611، و فتح المعين: 151، و المغني لابن قدامة 12: 88، و الشرح الكبير 12: 103، و المبسوط 16: 115، و المحلى 9: 439، و البحر الزخار 6: 39، و الحاوي الكبير 17: 221.

[5] من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 140، و التهذيب 6: 255- 256 حديث 667 و 671.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست