فأمر بالتثبت و التبين، فاذا علمه فاسقا، وجب رد شهادته و نقض ما حكم به.
و أيضا: فإن الشرع إنما قرر الحكم بشهادة من ظاهره العدالة، فإذا علم أنه حكم بمن ظاهره الفسق فقد حكم بغير الشرع، فوجب نقضه.
و أيضا: رد شهادة الفاسق مجمع عليه، منصوص، فيجب أن ينقض حكمه بذلك.
مسألة 36 [لو تبين فسق الشهود بعد القود]
إذا حكم بشهادة نفسين في قتل، و قتل المشهود عليه، ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود، و كان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال.
[1] الام 7: 54، و مختصر المزني: 313، و حلية العلماء 8: 323، و الوجيز 2: 252، و مغني المحتاج 4: 438، و السراج الوهاج: 606.
[2] انظر الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 11، و شرح فتح القدير 6: 11، و مختصر المزني: