responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 289

و للشافعي فيه قولان:

قال أبو العباس، و المزني: أحدهما: ينقضه كما قلناه [1]. و الآخر: لا ينقضه. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال أبو إسحاق: ينقضه قولا واحدا [3]، كما قلناه.

دليلنا: قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» [4].

فأمر بالتثبت و التبين، فاذا علمه فاسقا، وجب رد شهادته و نقض ما حكم به.

و أيضا: فإن الشرع إنما قرر الحكم بشهادة من ظاهره العدالة، فإذا علم أنه حكم بمن ظاهره الفسق فقد حكم بغير الشرع، فوجب نقضه.

و أيضا: رد شهادة الفاسق مجمع عليه، منصوص، فيجب أن ينقض حكمه بذلك.

مسألة 36 [لو تبين فسق الشهود بعد القود]

إذا حكم بشهادة نفسين في قتل، و قتل المشهود عليه، ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود، و كان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال.


[1] الام 7: 54، و مختصر المزني: 313، و حلية العلماء 8: 323، و الوجيز 2: 252، و مغني المحتاج 4: 438، و السراج الوهاج: 606.

[2] انظر الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 11، و شرح فتح القدير 6: 11، و مختصر المزني:

313، و حلية العلماء 8: 323، و الوجيز 2: 252.

[3] حلية العلماء 8: 322.

[4] الحجرات: 6.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست