دليلنا: أن النبي (عليه السلام) حلف رجلا، فقال: «قل و الله ماله عليك حق» [4] فلما كان على فعل نفسه استحلفه على البت، و لأنها إذا كانت على فعل نفسه أحاط علمه بما يحلف عليه، فكلف ما يقدر عليه، و هكذا إذا كانت على الإثبات على فعل الغير، لأنه لا يثبت شيئا حتى يقطع به، فإذا كانت على النفي لفعل الغير لم يحط علمه بأن الغير ما فعل كذا، لأنه قد يفعله، و لا يعلم.
مسألة 35 [لو تبين بعد الحكم فسق الشهود قبله]
إذا شهد عنده شاهدان، ظاهرهما العدالة، فحكم بشهادتهما، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم، نقض حكمه.
[1] الام 7: 35، و مختصر المزني: 309، و حلية العلماء 8: 241، و الوجيز 2: 264، و السراج الوهاج:
618، و مغني المحتاج 4: 473 و 474، و كفاية الأخيار 2: 168، و المجموع 20: 218، و المغني لابن قدامة 12: 119، و الشرح الكبير 12: 141، و البحر الزخار 5: 405، و الحاوي الكبير 17: 118.
[2] المغني لابن قدامة 12: 119، و الشرح الكبير 12: 141، و حلية العلماء 8: 241، و البحر الزخار 5: 405، و الحاوي الكبير 17: 118.
[3] حلية العلماء 8: 241، و المغني لابن قدامة 12: 119، و الشرح الكبير 12: 141، و البحر الزخار 5: 405، و الحاوي الكبير 17: 118.
[4] سنن أبي داود 3: 311 حديث 3620، و السنن الكبرى 10: 180، و المغني لابن قدامة 12: 120، و الشرح الكبير 12: 141 و في بعضها اختلاف يسير باللفظ فلاحظ.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 288