responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 288

الإثبات كانت على القطع، و إن كانت على النفي كانت على نفي العلم.

و به قال الشافعي [1].

و قال الشعبي، و النخعي: كلها على العلم [2].

و قال ابن أبي ليلى: كلها على البت [3].

دليلنا: أن النبي (عليه السلام) حلف رجلا، فقال: «قل و الله ماله عليك حق» [4] فلما كان على فعل نفسه استحلفه على البت، و لأنها إذا كانت على فعل نفسه أحاط علمه بما يحلف عليه، فكلف ما يقدر عليه، و هكذا إذا كانت على الإثبات على فعل الغير، لأنه لا يثبت شيئا حتى يقطع به، فإذا كانت على النفي لفعل الغير لم يحط علمه بأن الغير ما فعل كذا، لأنه قد يفعله، و لا يعلم.

مسألة 35 [لو تبين بعد الحكم فسق الشهود قبله]

إذا شهد عنده شاهدان، ظاهرهما العدالة، فحكم بشهادتهما، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم، نقض حكمه.


[1] الام 7: 35، و مختصر المزني: 309، و حلية العلماء 8: 241، و الوجيز 2: 264، و السراج الوهاج:

618، و مغني المحتاج 4: 473 و 474، و كفاية الأخيار 2: 168، و المجموع 20: 218، و المغني لابن قدامة 12: 119، و الشرح الكبير 12: 141، و البحر الزخار 5: 405، و الحاوي الكبير 17: 118.

[2] المغني لابن قدامة 12: 119، و الشرح الكبير 12: 141، و حلية العلماء 8: 241، و البحر الزخار 5: 405، و الحاوي الكبير 17: 118.

[3] حلية العلماء 8: 241، و المغني لابن قدامة 12: 119، و الشرح الكبير 12: 141، و البحر الزخار 5: 405، و الحاوي الكبير 17: 118.

[4] سنن أبي داود 3: 311 حديث 3620، و السنن الكبرى 10: 180، و المغني لابن قدامة 12: 120، و الشرح الكبير 12: 141 و في بعضها اختلاف يسير باللفظ فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست