responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 274

النصارى، فقال: سمعت النبي (عليه السلام) يقول: «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين، فإنهم عدول على أنفسهم و على غيرهم» [1].

و هذا الذي اخترناه، و الوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا، فأما ان لم يختاروا، فلا يلزمهم ذلك.

مسألة 23 [كفاية الشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال]

يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال، و به قال في الصحابة علي (عليه السلام) [2]، و أبو بكر، و عمر، و عثمان، و ابي بن كعب [3]، و في التابعين الفقهاء السبعة، و عمر بن عبد العزيز، و شريح، و الحسن البصري، و أبو سلمة بن عبد الرحمن [4]، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن [5]، و في الفقهاء مالك، و الشافعي، و ابن أبي ليلى، و أحمد بن حنبل [6].


[1] تلخيص الحبير 4: 198 حديث 2108، و الحاوي الكبير 17: 62.

[2] سنن الدارقطني 4: 212، السنن الكبرى 10: 170 و 173، و الكافي 7: 385 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 33 حديث 103، و التهذيب 6: 275 حديث 749، و الاستبصار 3: 33 حديث 111، و المغني لابن قدامة 12: 11، و الحاوي الكبير 17: 68.

[3] مختصر المزني: 306، و السنن الكبرى 10: 173، و المغني لابن قدامة 12: 11، و الحاوي الكبير 17: 68.

[4] هو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري، تقدمت ترجمته.

[5] السنن الكبرى 10: 174، و مختصر المزني: 306، و المغني لابن قدامة 12: 11، و البحر الزخار 5: 403، و الحاوي الكبير 17: 68.

[6] الام 6: 256 و 7: 7، و مختصر المزني: 305 و 306، و حلية العلماء 8: 280، و الميزان الكبرى 2: 200، و المجموع 20: 257، و فتح المعين: 147، و المدونة الكبرى 5: 182 و 183، و أحكام القرآن للجصاص 1: 514، و النتف 2: 876، و المغني لابن قدامة 12: 11 و 14، و الشرح الكبير 12: 93 و 97، و البحر الزخار 5: 403، و الحاوي الكبير 17: 68 و 73.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست