responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 275

و ذهب قوم إلى: أنه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين: ذهب إليه الزهري، و النخعي [1]، و في الفقهاء الأوزاعي، و ابن شبرمة، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [2].

قال محمد بن الحسن: ان قضى بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و روى عمرو بن دينار، عن ابن عباس: ان النبي (عليه السلام) قضى باليمين مع الشاهد [5].

و في رواية مسلم بن خالد الزنجي [6]، عن عمرو بن دينار، عن


[1] المغني لابن قدامة 12: 11، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 517، الحاوي الكبير 17: 68.

[2] أحكام القرآن للجصاص 1: 514، و النتف 2: 876، و حلية العلماء 8: 280، و المغني لابن قدامة 12: 11، و الميزان الكبرى 2: 200، و البحر الزخار 5: 403، الحاوي الكبير 17: 68.

[3] المغني لابن قدامة 12: 11، و الحاوي الكبير 17: 68.

[4] الكافي 7: 385 حديث 1- 5، و من لا يحضره الفقيه 3: 33 حديث 103- 104، و التهذيب 6: 272 حديث 740- 742، و الاستبصار 3: 32 (باب ما يجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي).

[5] صحيح مسلم 3: 1337 حديث 3، و سنن الدارقطني 4: 214 حديث 38، و سنن أبي داود 3: 308 حديث 3608، و سنن ابن ماجة 2: 793 حديث 2370، و ترتيب مسند الشافعي 2: 178، و السنن الكبرى 10: 167 و 168، و تلخيص الحبير 4: 205 حديث 2132.

[6] مسلم بن خالد بن فروة المخزومي، مولاهم، أبو خالد الزنجي المكي الفقيه، روى عن زيد بن أسلم و أبي طوالة و العلاء بن عبد الرحمن و غيرهم، و عنه ابن وهب و الشافعي و عبد الملك بن الماجشون و جماعة غيرهم، مات في خلافة هارون سنة ثمانين و مائة. تهذيب التهذيب 10: 128.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست