responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 258

و العيوب تحت الثياب- كالرتق و القرن و البرص- بلا خلاف، و تقبل عندنا شهادتهن في الاستهلال، و لا تقبل في الرضاع أصلا.

و قال الشافعي: تقبل شهادتهن في الرضاع أيضا و الاستهلال [1].

و قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهن على الانفراد فيهما، بل تقبل شهادة رجل و امرأتين [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و أيضا ما اعتبرناه مجمع على قبول شهادتهن فيه، و ما قال الشافعي ليس عليه دليل.

و أيضا: الأصل أن الإرضاع و إثبات ذلك يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل على أن بشهادتهن يثبت ذلك.

مسألة 10 [اشتراط الأربعة في شهادة النساء]

كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن، فان كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس، قبل شهادة امرأة في ربع الميراث، و ربع الوصية، و شهادة امرأتين في نصف الوصية و نصف الميراث، و شهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، و ثلاثة أرباع الميراث، و شهادة أربع في جميع الوصية، و جميع ميراث المستهل.

و قال الشافعي: لا يقبل في جميع ذلك إلا شهادة أربع منهن، و لا يثبت


[1] حلية العلماء 8: 278، و المجموع 20: 256 و 260، و الميزان الكبرى 2: 198، و النتف 2: 801، و عمدة القاري 13: 222، و الحاوي الكبير 17: 8 و 19.

[2] انظر المبسوط 16: 144، و حلية العلماء 8: 278، و الميزان الكبرى 2: 198، و المجموع 20: 260، و الشرح الكبير 12: 98.

[3] الكافي 7: 391 حديث 5 و 7، و التهذيب 6: 268 حديث 721.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست