و قال مالك و الثوري: تثبت بعدد، و هو اثنتان منهن [3].
و قال الحسن البصري و أحمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها. و به قال ابن عباس [4].
و قال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة، القابلة أو غيرها، و لا تثبت بها ولادة المطلقات [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و قد روى أصحابنا «ان شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة» و روي ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و عن علي (عليه السلام)[7].
[1] الام 6: 249 و 7: 48، و مختصر المزني: 303 و 304، و حلية العلماء 8: 279، و الوجيز 2: 252، و مغني المحتاج 4: 442، و السراج الوهاج: 607، و المجموع 20: 256، و الميزان الكبرى 2: 198، و فتح المعين: 148، و البحر الزخار 6: 21، و المحلى 9: 399، و عمدة القاري 13: 202 و 222، و الشرح الكبير 12: 99، و الحاوي الكبير 17: 21.
[2] المحلى 9: 399، و حلية العلماء 8: 279، و الشرح الكبير 12: 99، و البحر الزخار 6: 21، و الحاوي الكبير 17: 21.
[3] المدونة الكبرى 5: 157 و 158، و المحلى 9: 399، و حلية العلماء 8: 279، و عمدة القاري 13: 202 و 222، و الشرح الكبير 12: 99، و البحر الزخار 6: 21، و الحاوي الكبير 17: 21.