responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 259

الحكم بالأقل من أربع على حال. و به قال عطاء [1].

و قال عثمان البتي: يثبت بثلاث نسوة [2].

و قال مالك و الثوري: تثبت بعدد، و هو اثنتان منهن [3].

و قال الحسن البصري و أحمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها. و به قال ابن عباس [4].

و قال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة، القابلة أو غيرها، و لا تثبت بها ولادة المطلقات [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و قد روى أصحابنا «ان شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة» و روي ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و عن علي (عليه السلام) [7].


[1] الام 6: 249 و 7: 48، و مختصر المزني: 303 و 304، و حلية العلماء 8: 279، و الوجيز 2: 252، و مغني المحتاج 4: 442، و السراج الوهاج: 607، و المجموع 20: 256، و الميزان الكبرى 2: 198، و فتح المعين: 148، و البحر الزخار 6: 21، و المحلى 9: 399، و عمدة القاري 13: 202 و 222، و الشرح الكبير 12: 99، و الحاوي الكبير 17: 21.

[2] المحلى 9: 399، و حلية العلماء 8: 279، و الشرح الكبير 12: 99، و البحر الزخار 6: 21، و الحاوي الكبير 17: 21.

[3] المدونة الكبرى 5: 157 و 158، و المحلى 9: 399، و حلية العلماء 8: 279، و عمدة القاري 13: 202 و 222، و الشرح الكبير 12: 99، و البحر الزخار 6: 21، و الحاوي الكبير 17: 21.

[4] حلية العلماء 8: 279، و عمدة القارئ 13: 202.

[5] المبسوط 16: 143، و اللباب 3: 183، و حلية العلماء 8: 279، و الشرح الكبير 12: 99، و الحاوي الكبير 17: 21.

[6] الكافي 7: 392 حديث 12، و من لا يحضره الفقيه 3: 31 حديث 95 و 96، و التهذيب 6: 267 و 268 حديث 717 و 720، و الاستبصار 3: 28 و 29 حديث 88 و 89 و 92.

[7] الكافي 7: 390- 391 حديث 2 و 9، و التهذيب 6: 269- 270 حديث 728 و 730، و الاستبصار 3: 29 حديث 95، و المحلى 9: 399، و الحاوي الكبير 17: 21.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست