responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 254

و هذا أيضا يسقط عنا بما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 7 [ما يثبت بالشاهد و اليمين]

يحكم بالشاهد و اليمين في الأموال عندنا، و عند الشافعي و مالك [1] على ما سنبينه، و يحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، و به قال مالك [2].

و قال أبو حنيفة و الشافعي و غيرهما: لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و لأن المرأتين كالشاهد الواحد في الأموال، ألا ترى لو أقام في المال شاهدين حكم له، و لو أقام شاهدا و امرأتين حكم له، ثبت أنهما كالرجل الواحد، ثم ثبت أنه لو أقام شاهدا واحدا حلف معه، فكذلك إذا أقام امرأتين.


[1] الأم 6: 256، و مختصر المزني: 306، و حلية العلماء 8: 280، و المجموع 20: 257، و فتح المعين:

147، و الميزان الكبرى 2: 200، و أحكام القرآن للجصاص 1: 514، و النتف 2: 786، و المغني لابن قدامة 12: 11 و 14، و الشرح الكبير 12: 97، و سنن الترمذي 3: 628 ذيل الحديث 1345، و المدونة الكبرى 5: 183.

[2] المدونة الكبرى 5: 139، و بداية المجتهد 2: 457، و المحلى 9: 399، و المغني لابن قدامة 12: 14، و الشرح الكبير 12: 97، و حلية العلماء 8: 284، و الميزان الكبرى 2: 201، و الحاوي الكبير 17: 10.

[3] النتف 2: 876، و حلية العلماء 8: 284، و المغني لابن قدامة 12: 14، و الشرح الكبير 12: 97، و الميزان الكبرى 2: 201، و بداية المجتهد 2: 457، و الحاوي الكبير 17: 10.

[4] الكافي 7: 385 (باب شهادة الواحد و يمين المدعي)، و من لا يحضره الفقيه 3: 33 حديث 105 و 106، و التهذيب 6: 272 حديث 738 و 740 و ص 275 حديث 748- 749، و الاستبصار 3: 32 باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست