responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 250

و قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» [1] محمول على الاستحباب دون الوجوب، بدليل ما قدمناه. و لأنه تعالى قال «وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [2] فالبيع الذي أمرنا بالإشهاد عليه هو البيع الذي أمرنا بأخذ الرهن به عند عدم الشهادة، فلو كانت واجبة ما تركها بالوثيقة.

و أيضا قال «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ» [3] فثبت أنه غير واجب، إذ لو كان واجبا لما جاز تركه بالأمانة.

و أيضا روي عن النبي (عليه السلام): انه ابتاع من أعرابي فرسا، فاستتبعه ليقبضه الثمن، فلما رآه المشركون صفقوا و طلبوه بأكثر، فصاح الأعرابي ابتعه ان كنت تريد ان تبتاعه، فقال النبي (عليه السلام): قد ابتعته، فقال: لا، من يشهد لك بذلك؟ فقال خزيمة بن ثابت [4]: أنا أشهد، فقال النبي: بم تشهد و لم تحضر، فقال: بتصديقك. و في بعضها:

«نصدقك على أخبار السماء و لا نصدقك على أخبار الأرض» [5] فلو كان واجبا ما تركه رسول الله (صلى الله عليه و آله) على البيع.

و أيضا: الآية متروكة الظاهر، لأنه أمر بالإشهاد بعد وجود البيع،


[1] البقرة: 282.

[2] البقرة: 283.

[3] البقرة: 283.

[4] خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري، ذو الشهادتين، لقبه النبي (صلى الله عليه و آله) بهذا اللقب على ما روي في هذه الحادثة، شهد بدرا و ما بعدها، قتل بصفين سنة سبع و ثلاثين للهجرة. أسد الغابة 2: 414.

[5] رواه النسائي في سننه 7: 301 و 302، و أحمد بن حنبل في مسنده 5: 215 و 216، و الطحاوي في شرح معاني الآثار 4: 146، و المتقي الهندي في كنز العمال 13: 379- 380 حديث 37036- 37039 باختلاف في اللفظ فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست