responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 22

و روى حماد بن سلمة [1]، عن أبي العشراء الدارمي [2]، عن أبيه قال:

قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق و اللبة؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأك» [3].

و في بعضها: أن بعيرا تردى في بئر، فقلت: يا رسول الله ما تصلح الذكاة إلا في الحلق و اللبة؟ فقال: «و أبيك، لو طعنت في فخذها لأجزأك» [4].

و روينا عن علي (عليه السلام)، و ابن مسعود، و ابن عباس، و ابن عمر [5] و لا مخالف لهم.

مسألة 22 [حكم التذكية بالسن و الظفر]

لا تحل التذكية بالسن و لا بالظفر، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، فإن خالف و ذبح به لم يحل أكله. و به قال


[1] حماد بن سلمة بن دينار البصري؛ أبو سلمة، مولى تميم، و يقال: مولى قريش، و قيل غير ذلك. روى عن ثابت البناني، و قتادة، و إسحاق بن عبد الله، و جماعة. و عنه ابن جريج، و الثوري، و شعبة، و غيرهم. مات سنة (167 ه). تهذيب التهذيب 3: 11.

[2] أبو العشراء الدارمي، بضم العين، قيل: اسمه يسار بن بكر بن مسعود بن خولي بن حرملة بن قتادة، من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم. روى عن أبيه، و روى عنه حماد بن سلمة. تهذيب التهذيب 12: 167.

[3] سنن أبي داود 3: 103 حديث 2825، و سنن النسائي 7: 228، و سنن ابن ماجة 2: 1063 حديث 3184، و مسند أحمد بن حنبل 4: 334، مجمع الزوائد 4: 34، و السنن الكبرى 9: 246، و المحلى 7: 449، و الجامع لأحكام القرآن 6: 55، و فتح الباري 9: 641 باختلاف يسير في اللفظ.

[4] مسند أحمد بن حنبل 4: 334، و السنن الكبرى 9: 246، و تلخيص الحبير 4: 134 حديث 1937.

[5] انظر السنن الكبرى 9: 246، و المحلى 7: 447.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست