responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 21

و ذهبت طائفة الى: أن ذكاته في الحلق و اللبة مثل المقدور عليه، فإن عقره فقتله في غيرهما لم يحل أكله. ذهب اليه سعيد بن المسيب، و ربيعة، و مالك، و الليث بن سعد [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [2].

و أيضا: روى رافع بن خديج: أن بعيرا ند، فرماه رجل بسهم فحسه، فقال النبي (عليه السلام): «إن لهذه البهائم أو أبد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا» [3].

و منه دليلان:

أحدهما: أن الرامي حسه، أي قتله [4]، بدليل ما روي في خبر آخر: أنه رماه فحسه الله، يعني: مات، و لو كان حراما ما أقرهم عليه.

و الثاني: قوله: «فما ند منها فاصنعوا به هكذا» فهذا أمر برمي ما كان غير مقدور عليه.


[1] و المغني لابن قدامة 11: 35، و الشرح الكبير 11: 55، و الحاوي الكبير 15: 27.

[2] قرب الإسناد: 51، و الكافي 6: 231 حديث 1- 5، و من لا يحضره الفقيه 3: 208 حديث 956- 957، التهذيب 9: 54 حديث 224- 226.

[3] صحيح البخاري 7: 118، و سنن ابن ماجة 2: 1062 حديث 3183، و سنن النسائي 7:  228، و مسند أحمد بن حنبل 4: 140 و 142، و معجم الطبراني الكبير 4: 269 حديث 4380، و فتح الباري 5: 131 و 9: 623، و الجامع لأحكام القرآن 6: 55، و السنن الكبرى 9: 246، و مجمع الزوائد 4: 34، و المحلى 7: 448، و تلخيص الحبير 4: 134 حديث 1936، و في الجميع باختلاف يسير في اللفظ.

[4] انظر النهاية 1: 385 مادة: «حسس».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست